وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 510 @ على شيء ما يصلح مهرا وإلا فذلك الشيء هو الواجب لأن وجوب المهر ثبت بالشرع ولا يتوقف على التسمية وعند الشافعي في قول لا يجب مهر المثل في الموت .
و لزم بالطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة متعة أي تجب متعة إذا لم يسم لها مهرا أو نفاه وحصلت الفرقة من جهة الزوج أما إذا حصلت من جهة المرأة كردتها وتقبيلها ابن الزوج بشهوة وإرضاعها زوجته الصغيرة وخيارها الفسخ بالبلوغ والإعتاق فلا معتبرة بحاله لا بحالها في الصحيح لقوله تعالى على الموسع قدره الآية كما في الهداية وغيرها احترازا عن قول الكرخي فإنه قال هذا في المتعة المستحبة أما في المتعة الواجبة يعتبر حالها لأنها خلف عن مهر المثل وفي لزوم المثل المعتبر حالهما فكذا خلفه كما في المحيط .
وفي المضمرات هذا أصح وقال الخصاف يعتبر حالهما .
وفي التبيين وهذا القول أشبه بالفقه كما قلنا في النفقة لأنها لو اعتبرت بحاله وحده لسوينا بين الشريفة والوضيعة في المتعة وذلك غير معروف بين الناس بل هو منكر وعليه الفتوى كما في البحر نقلا عن الولوالجي وعند الثلاثة المتعة ما يقدره الحاكم لا تنقص المتعة عن خمسة دراهم إن كان الزوج فقيرا إلا عند الشافعي تنقص كما تزاد ولا تزاد على نصف مهر المثل لو كان غنيا أي إن كانت قيمتها أكثر من نصف مهر المثل لها نصف مهر المثل إلا في قول للشافعي يزاد عليه وإن كانا سواء فالواجب المتعة لأنها الفريضة بالكتاب العزيز كما في الفتح وهي أي المتعة درع بكسر الدال وسكون الراء قميص المرأة .
وفي المغرب ما تلبسه المرأة فوق القميص وخمار بكسر الخاء المعجمة ما يخمر به الرأس أي يغطى وملحفة بكسر الميم ما يلحف به من قرنها إلى قدميها وهذا التقدير مأثور عن ابن عباس