وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 493 @ الرضا في حق البكر لضرورة الحياء والثابت بالضرورة لا يعدو عن موضع الضرورة ولا ضرورة في الثيب لأنه قل الحياء فيها بالممارسة فلا يكتفى بسكوتها عند استئذانها وحين بلوغها العقد .
ومن زالت بكارتها أي عذرتها وهي الجلدة التي على المحل وفي الظهيرية البكر اسم لامرأة لا تجامع بنكاح ولا غيره بوثبة أو حيضة أو جراحة أو تعنيس من عنست الجارية إذا جاوزت وقت التزوج فلم تتزوج فهي بكر حقيقة أي حكمهن حكم الأبكار ولذا تدخل في الوصية لأبكار بني فلان لأن مصيبها أول مصيب لها منه الباكورة والبكرة لأول الثمار ولأول النهار ولا تكون عذراء .
وقال بعض الشافعية هي في حكم الثيب لزوال عذرتها .
وكذا لو زالت بكارتها بزنا خفي عند الإمام وفيه إشارة إلى أنها لو زنت ثم أقيم عليها الحد أو صار الزنا عادة لها أو جومعت بشبهة أو نكاح فاسد فحكمهن حكم الثيب ولو خلى بها زوجها ثم طلقها قبل الدخول بها أو فرق بينهما بعنة أو جب تزوج كالأبكار وإن وجبت عليها العدة لأنها بكر حقيقة والحياء فيها موجود كما في البحر خلافا لهما وهو قول الشافعي في الجديد لأنها ليست ببكر حقيقة لأن ما يصيبها ليس بأول مصيب لها ولذا لا تدخل في الوصية لأبكار بني فلان وله أن التفحص عن حقيقة البكارة قبيح فأدير الحكم على مظنتها وفي استنطاقها إظهار لفحاشتها وقد ندب الشارع الستر بخلاف ما إذا تكرر زناها لأنها لا تستحيي بعد ذلك عادة .
ولو قال لها الزوج أي للبكر البالغة عند الدعوى سكت عند الاستئذان أو البلوغ وإنما قيدنا بالبالغة لأنها إذا كانت صغيرة وزوجها الولي ثم أدركت وادعت رد النكاح حين بلغت وكذبها الزوج كان القول قوله وقالت رددت ولا بينة له فالقول لها لأن القول للمنكر خلافا لزفر لتمسكه بالأصل وهو عدم الكلام أما لو قالت بلغني النكاح يوم كذا فرددت وقال الزوج لا بل سكت كان القول قوله