وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 494 @ لأنه منكر للرد .
وفي المنح بكر زوجها وليها فقالت بعد سنة إني قلت لا أرضى بالنكاح فالقول لها وتحلف عندهما وعند الثلاثة إن لم يقم الزوج البينة على سكوتها فإن أقام تقبل لأنها لم تقم على النفي بل على حالة وجودية في مجلس خاص يحاط بطرفيه أو هو نفي يحيط به علم الشاهد وإن أقاماها فبينتها أولى لإثبات الزيادة أعني الرد هذا إن ادعى السكوت أما لو ادعى إجازتها وأقاماها فبينته أولى لاستوائهما في الإثبات وزيادة بينته بإثبات اللزوم .
وفي الخلاصة عن أدب القاضي للخصاف بينتها أولى فيحصل في هذه الصورة اختلاف المشايخ كما في الفتح .
وقال تاج الشريعة وغيره إن السكوت أمر وجودي لأنه عبارة عن ضم شفة إلى شفة وهو أمر وجودي وعدم النطق من لوازمه انتهى .
هذا مسلم إن كان السكوت عبارة عن الضم وليس كذلك بل هو عبارة عن عدم التكلم لأنه لو فتح ولم يضم ولم يتكلم يتحقق السكوت مع أنه ليس فيه الضم تدبر .
لا تحلف عند الإمام والمختار للفتوى قولهما ولهذا قدمه فإن نكلت يقضى عليها بالنكول .
وللولي خاصة وعند الشافعي ليس لغير الأب والجد إنكاحها وعند مالك ليس لغير الأب إنكاح المجنونة أي تزويجها والصغير والصغيرة .
ولو كانت الصغيرة ثيبا خلافا للشافعي وقد مر التفصيل فيه فإن كان المزوج فيه بنفسه على الوجه المذكور وإنما قيدنا بنفسه لأنه لا يجوز توكيل الأب أن يزوج بنته الصغيرة بأقل من مهر مثلها كما في القنية أبا أو جدا لزم العقد فليس لها خيار الفسخ بعد الإفاقة ولا لها بعد