وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 492 @ في الاستئمار كما في أكثر المعتبرات .
وفي شرح الوافي وقيل لا يصح بلا تسمية المهر لجواز كونها لا ترضى إلا بالزائد على مهر المثل بكمية خاصة وهو قول المتأخرين من مشايخنا كما في البحر والصحيح أنه إن كان المزوج أبا أو جدا فلا تشترط وإلا فتشترط لكن في الفتح كلام فليطالع .
ولو استأذنها أي البكر البالغة غير الولي الأقرب أجنبيا أو وليا بعيدا كالجد غير الأب فلا بد من القول لأن سكوتها لقلة المبالاة بكلامه لا لرضاها به وذكر الكرخي أن سكوتها رضى لأنها تستحي منه أكثر من الأقرب والأول أصح .
وكذا لا بد من القول أو ما يقوم مقامه كالتمكين من الجماع وطلب النفقة والمهر وغيرها لو استأذن الولي أو غيره الثيب الكبيرة لقوله عليه الصلاة والسلام الثيب تشاور ولأن الأصل في السكوت أن يكون رضى لكونه محتملا في نفسه وإنما أقيم مقام