وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 488 @ إما إلى مدة معينة ينتهي العقد بانتهائها أو غير معينة بمعنى بقاء العقد ما دام معها إلى أن ينصرف عنها فيدخل فيه ما بمادة المتعة والنكاح المؤقت أيضا فيكون من أفراد المتعة وإن عقد بلفظ التزويج وأحضر الشهود انتهى .
وقيده بالمؤقت لأنه لو تزوجها على أن يطلقها بعد شهر فإنه جائز لأن اشتراط القاطع يدل على انعقاده مؤبدا وبطل الشرط كما في القنية وعن الإمام إذا وقتا وقتا لا يعيشان إليه كمائة سنة أو أكثر يكون صحيحا كما في النهاية لكن الظاهر عدم الصحة وعنه لو قال أتزوجك متعة انعقد النكاح ولغا قوله متعة كما في الخانية .
وفي البحر ولو تزوجها بنية أن يقعد معها مدة نواها فالنكاح صحيح لأن التوقيت إنما يكون بلفظ واعلم أن نكاح المتعة قد كان مباحا بين أيام خيبر وأيام فتح مكة إلا أنه صار منسوخا بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم حتى لو قضي بجوازه لم يجز ولو أباحه صار كافرا كما في المضمرات لكن ليس فيه تعزير ولا حد ولا رجم كما في النتف فعلى هذا يلزم عدم ثبوت ما نقل من إباحته عند مالك ولا بأس بتزوج النهاريات وهو أن يتزوجها على أن يكون عندها نهارا دون الليل .
باب الأولياء والأكفاء الولي من الولاية وهي تنفيذ الأمر على الغير والأكفاء جمع كفء وهو النظير والمساوي نفذ أي صح نكاح حرة احتراز عن الأمة لأن نكاحها موقوف على إذن مولاها كتوقف نكاح الصغيرة والمجنونة والمعتوهة على إذن المولى ولذا قال مكلفة بكرا كانت أو ثيبا بلا ولي أي ولو كان النكاح بلا إذن ولي وحضوره عند الشيخين في ظاهر الرواية لأنها تصرف في خالص حقها وهي من أهله لكونها عاقلة بالغة ولهذا كان لها التصرف في المال والأصل هنا أن كل من يجوز تصرفه في ماله بولاية نفسه يجوز نكاحه على نفسه وكل من لا