وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 487 @ فيهما أي ولا يصح تزوج مجوسية أو وثنية بالإجماع لأن من يعتقد أن النار أو الوثن إله يكون مشركا وقد قال الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن والنص عام يدخل تحته جميع المشركات حتى المعطلة والزنادقة والباطنية والإباحية وكل مذهب يكفر به معتقده لأن اسم المشرك يتناولهم جميعا وكذا لا تجوز المناكحة بين أهل السنة والاعتزال لأنه كافر عندنا لكن الحق عدم تكفير أهل القبلة وإن وقع إلزاما في المباحث بخلاف من خالف القواطع المعلومة بالضرورة كونها من الدين مثل القائل بقدم العالم ونفي العلم بالجزئيات على ما صرح به المحققون وكذا القول بالإيجاب ونفي الاختيار كما في الفتح وكذا لا تجوز بين بني آدم وإنسان الماء والجن كما في السراجية وعن البصري ويجوز تزوج الجنية بشهادة الرجلين كما في القنية .
ولا يصح تزوج خامسة في عدة رابعة أبانها وفيه خلاف الشافعي وكذا لا يصح تزوج ثالثة في عدة ثانية للعبد .
ولا يصح تزوج أمة على حرة سواء كان حرا أو عبدا لقوله عليه السلام لا تنكح الأمة على الحرة وهو بإطلاقه حجة على مالك فإنه يجوزه برضاء الحرة وعلى الشافعي فإنه يجوزه إذا كان الزوج عبدا .
وفي البحر ولا يجوز نكاح الأمة على الحرة ولا معها ويجوز نكاح الحرة على الأمة ومعها أو في عدتها يعني أن من أبان زوجته الحرة لا يحل له أن يتزوج في عدتها أمة عند الإمام لأن النكاح باق في العدة من وجه فالاحتياط المنع كما لم يجز نكاح أختها في عدتها خلافا لهما فيما إذا كانت عدة البائن لأن التزوج في عدتها ليس تزوجا عليها وقيد بالبائن لأن الرجعي يمنع اتفاقا .
ولا يصح نكاح حامل من سبي وعن الإمام أنه يصح النكاح ولا توطأ حتى تضع حملها أو حامل ثبت نسب حملها بأن كانت مسبية أو مهاجرة ذات حمل من حربي أو مستولدة فعلى هذا لو اكتفى عليها لكان مستغن عن مقدمها ومؤخرها كما في الباقاني وغيره لكن في صحة المسألة الأولى رواية عن الإمام كما بيناه وقد صرحها احترازا عنها تدبر .
ولو ثبت من سيدها يعني إن ادعى السيد حملها منه ثم زوجها من غيره وهي حامل فالنكاح باطل .
ولا يصح نكاح المتعة والمؤقت الفرق بينهما أن يذكر في المؤقت لفظ في النكاح أو التزويج مع التوقيت .
وفي الفتح أن معنى المتعة عقد على امرأة لا يراد به مقاصد عقد النكاح من القرار للولد وتربيته بل