وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 489 @ يجوز لا وأطلقه فشمل الكفء وغيره وعند الأئمة الثلاثة لا ينعقد بعبارة النساء أصلا أصيلة كانت أو وكيلة إلا عند مالك في رواية لو كانت خسيسة لا شريفة صح بلا ولي والخلاف في إنشاء النكاح وأما إقرارها به فجائز اتفاقا كما في الحقائق وله أي لكل من الأولياء إذا لم يرض واحد منهم الاعتراض أي ولاية المرافعة إلى القاضي ليفسخ وليس هذا التفريق طلاقا حتى لا ينقص عدد الطلاق ولا يجب شيء من المهر قبل الدخول ولو بعده لها المسمى وكذا بعد الخلوة الصحيحة وعليها العدة ولها نفقة العدة ولا يثبت إلا بالقضاء لأنه مجتهد فيه والنكاح صحيح يتوارثان به إذا مات أحدهما قبل القضاء في غير الكفء دفعا لضرر العار فإن رضي واحد منهم ليس لمن في درجته أو أسفل اعتراض .
هذا إذا لم تلد منه وأما إذا سكت حتى ولدت فليس له الاعتراض لئلا يضيع الولد كما في أكثر المعتبرات وقيل له الاعتراض وإن ولدت أولادا .
وفي المحيط لو فارقته بعد رضى الولي بنكاحها ثم تزوجت منه بدون رضاه له الاعتراض لأن حق الفسخ يتجدد بتجدد النكاح وروى الحسن عن