وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 225 @ إنما كانت بتحريمة مبتدأة ومن اقتدى به أي بالساهي فيهما أي في إحدى هاتين الركعتين صلاهما فقط عند أبي يوسف لكن في الهداية هذا قول الشيخين لأن الإمام لما استحكم خروجه عن الفرض فصار كتحريمة مبتدأة .
ولو أفسد المقتدي إياهما قضاهما عند أبي يوسف لأن السقوط بعارض يخص الإمام كما في الهداية وفيه دلالة على أن لا نص عن الإمام لكن في التبيين وغيره أن هذا قول الشيخين وهو الصحيح وعليه الفتوى كما في الجوهرة .
وعند محمد يصلي ستا وهو أقيس وعليه الفتوى كما في الكافي لأنه لما شرع في تحريمة الإمام لزمه ما أدى به الإمام وقد أدى ستا ولا قضاء على المقتدي عند محمد لو أفسد اعتبارا بالإمام .
ولو سجد للسهو في شفع التطوع لا يبني شفعا آخر عليه كي لا يقع سجوده في وسط الصلاة إذ السجدة في خلال الصلاة لم تشرع .
ولو بنى صح لبقاء التحريمة ويعيد سجود السهو في المختار وفي السرخسي أنه لا يصح البناء .
وسلام من عليه السهو يخرجه من الصلاة خروجا موقوفا عند الشيخين إن سجد للسهو عاد إليها أي إلى الصلاة .
وإلا أي وإن لم يسجد للسهو لا أي لا يعود إليها لأن السلام محلل والحاجة إلى أداء السجود مانعة عن التحليل فإذا لم يكن سجود عمل السلام عمله فيصح اقتداء من اقتدى به بعد سلامه الأول قبل سجود السهو لبقاء التحريمة عندهما .
وقال بعض المشايخ يخرج من الصلاة من حين سلم وتنقطع به التحريمة من غير توقف على قولهما كما في التبيين ويصير فرضه أي فرض المسافر أربعا بنية الإقامة في هذه الحالة .
ويبطل وضوءه بقهقهة في هذه الحالة إن سجد للسهو وإلا أي وإن لم يسجد للسهو فلا أقول فيه كلام لأن الظاهر أن هذا قيد للجميع من قوله فيصح إلى هنا وليس كذلك لأن المسافر لو نوى الإقامة بعد السلام