وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 224 @ وأما عند عدمه فلا ولهذا لا يلزمه شيء لو قطعه على أنه في صورة القعود على رأس الثانية في الفجر تتم صلاة الفجر وتبطل الركعة عند القطع أما في صورة عدم القعود فيبطل أصلا بترك القعود فلا مخالفة لأصلهما لأنه مقيد بالقعود الأخير فافترقا تأمل .
وإن قعد قدر التشهد في الركعة الرابعة ثم قام سهوا عاد إلى القعود وسلم لأن التسليم حال القيام غير مشروع ما لم يسجد في الخامسة .
وإن سجد تم فرضه لأن الفائتة عنه إصابة لفظ السلام في الأخيرة وهو ليس بفرض عندنا ويسجد للسهو راجع إلى كل من المسألتين أما في الأولى وهي ما إذا عاد وسلم فظاهر لأنه أخر الواجب وهو السلام وأما في الثانية ففيه ثلاثة أقوال فعند أبي يوسف لجبر نقصان النفل بالدخول فيه على غير الوجه المسنون وعند محمد لنقصان الفرض بترك السلام منه .
وقال الماتريدي الأصح أن يجعل السجود جبرا للنقص المتمكن في الإحرام فينجبر النقص المتمكن في الفرض والنفل جميعا .
ويضم سادسة هذا الضم آكد من الأول ولذلك لم يقل إن شاء والركعتان نفل إن كان الفرض رباعيا لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البتيراء ولا عهدة لو قطع أي لا يلزمه شيء لأنه ظان فيها لكن في الجامع الصغير وعليه أن يضيف سادسة وكلمة على للإيجاب إلا أن يقال كلمة على تستعمل هاهنا بمعنى الآكدية لا للإيجاب ولكن خلاف الظاهر تدبر ولا تنوبان عن سنة الظهر على الصحيح لأن المواظبة على السنة