وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 226 @ لا يسجد للسهو لأن السجدة للسهو في خلال الصلاة لم تشرع كما بين آنفا فلا يتغير فرضه أربعا بنية الإقامة عندهما كما في أكثر المعتبرات وكذا لا يبطل وضوءه بقهقهة عندهما لأنها لم تصادف حرمة الصلاة إذ القهقهة قاطعة للتحريمة لأنها كلام فيتحقق خروجه عن الصلاة فكيف يسجد للسهو بل قيد لقوله فيصح اقتداء من اقتدى به بعد سلامه فقط لكن عبارة المصنف لم تساعده بل هو سهو تتبع فإنه من مزالق الأقدام .
وعند محمد وزفر لا يخرجه أصلا لأن السجود وجب لجبر النقصان فلا بد أن يكون في إحرام الصلاة ليتحقق الجبر فتثبت الأحكام المذكورة من صحة الاقتداء وصيرورة فرضه أربعا وبطلان وضوئه بقهقهة سجد أو لا أي سواء سجد للسهو أو لا لكن لا يسجد للسهو بعد نية الإقامة بل يتركه ويقوم لأنه لو سجد لبطل سجوده لوقوعه في وسط الصلاة .
ولو سلم من عليه السهو بنية أن لا يسجد بطلت نيته لأنها غير المشروع فلغت كنية الظهر ستا وله أن يسجد للسهو لبقاء التحريمة ما لم يفعل ما ينافي الصلاة .
وإن شك في صلاته أنه كم صلى إن كان أول ما عرض له في تلك الصلاة كما قال فخر الإسلام واختاره ابن الفضل .
وقال أكثر المشايخ إن كان أول ما وقع له في عمره .
وقال شمس الأئمة السرخسي إن كان السهو ليس بعادة له وهو أشبه كما في المحيط استقبل ثم الاستقبال لا يتصور إلا بالخروج عن الأولى وذلك بالسلام أو الكلام أو عمل آخر مما ينافي الصلاة لكن السلام قاعدا أولى ومجرد النية لم تكف في القطع .
وإلا أي وإن لم تكن أول ما عرض له بل يعرض كثيرا تحرى وعمل بغلبة ظنه دفعا للحرج وسجد للسهو حتى لو ظن أنها أربعة مثلا فأتم وقعد وضم إليها أخرى وقعد احتياطا كان مسيئا كما في المنية