وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 223 @ للسهو لتركه الواجب وهو القعود الأول .
وإن سها عن القعود الأخير حتى قام لركعة أخرى عاد إلى القعود لإصلاح صلاته ما لم يسجد وسجد للسهو لتأخيره فرضا وأراد بالأخير القعود المفروض ليشمل الثاني والثنائي ويمكن أن يقال سمي أخيرا باعتبار أنه آخر الصلاة أو باعتبار المشاكلة فإن سجد سجدة تامة بطل فرضه عندنا ثم الفساد برفعه أي الرأس من السجود عند محمد لأن تمام الشيء بآخره وهو الرفع وعليه الفتوى لأنه أقيس وأوفق وبوضعه عند أبي يوسف لأنه سجود كامل فإذا أحدث فيه لا يبني عنده ويبني عند محمد كما بين في محله وهذه المسألة تسمى بمسألة زه بالزاي المكسورة الخالصة وهي كلمة تقول الأعاجم عند استحسان شيء وقد يستعمل في التهكم ومنه قول أبي يوسف عند بلوغ قول محمد زه صلاة فسدت يصلحها الحدث وصارت أي انقلبت صلاته نفلا عند الشيخين لأن فساد وصف الفرضية لا يبطل أصل الصلاة خلافا لمحمد فيضم سادسة إن شاء فلو لم يضم صار الشفع الأول نفلا وبطل الثاني ولا يلزم قضاؤه لأنه مظنون والمظنون غير مضمون عندنا خلافا لزفر كما في التسهيل .
وفي الدرر ويضم في الرباعي ركعة سادسة إن شاء وفي الثلاثي الصائر أربعا لا يحتاج الضم إذ الركعات الثلاث بضم الرابعة إليها تحولت إلى النفل فحصلت الصلاة التامة وفي الثنائي الصائر ثلاثا وهو الفجر لا يضم رابعة ليكون الكل نفلا لأن النفل بعد طلوع الفجر أكثر من سنة الفجر مكروه انتهى .
وفي النهاية وفي صلاة الفجر يقطع سواء قعد على رأس الثانية أو لم يقعد لأن التنفل قبل الفجر وبعده مكروه سوى ركعتيها .
وقال صاحب الفرائد فيه بحث وهو أنه إذا قطع في صلاة الفجر ولم يضم إليه ركعة هل يكون نفلا عندهما كما في غيره أو يبطل أصلا إن قيل يبطل أصلا يكون مخالفا لأصلهما وإن قيل يكون نفلا يلزم التنفل بعد الصبح بثلاث ركعات وهو لا يجوز انتهى أقول فيه كلام لأنا لا نسلم عدم الجواز لأن عدم جواز التنفل بالوتر إنما هو عند القصد