وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 222 @ بدونه يصير مخالفا لإمامه ولا فرق في ذلك بين السهو من الإمام حالة الاقتداء به أو قبلها لأن السبب الموجب إذا تقرر في حق الأصل يتقرر على التبع حسب تقرره على الأصل ولهذا يلزم الأربع باقتدائه بالمقيم أو بنية إمامه الإقامة لا بسهوه أي لا يلزم سجود السهو بسهو المقتدي لا عليه ولا على إمامه لأنه إن سجد وحده خالف إمامه وإن سجد الإمام معه انقلب المتبوع تابعا والتابع متبوعا وهو قلب الموضوع ونقض المشروع والمسبوق يسجد مع إمامه تبعا له ولا يسلم ثم يقضي ما فاته ولهذا قيل الأولى أن لا يقوم قبل سلام الإمام ولو قام قبله فقرأ وركع ولم يسجد فسجد الإمام لسهوه يتابعه فيه لعدم تأكد انفراده ويقعد معه قدر التشهد الأول ثم يعيد القيام والركوع لارتفاضهما بمتابعته وإن لم يتابعه وقيد ركعته بالسجدة فسدت صلاته وإن سجد قبل سجود إمامه لا يتابعه لتأكد انفراده ويسجد في آخر صلاته لسهو الإمام استحسانا لالتزامه أن يفعل مثله كما في البرهان .
وفي البدائع خلافه فلا تفسد بترك المتابعة ولو سها فيما يقضي سجد ثانيا إن كان تابع الإمام وإن لم يكن كفاه سجدتان وتنتظم الثانية بالأولى ولو سلم مع الإمام أو قبله فلا سهو ولو بعده لزمه وقيل يلزمه في التسليمة الثانية دون الأولى .
سها المصلي عن القعود الأول في ذوات الأربع أو الثلاث مقدار التشهد وهو أي المصلي إليه أي القعود أقرب من القيام إليه بأن لم يرفع ركبتيه وعليه الاعتماد كما في المضمرات وقيل بأن لم يكن مستوى النصف الأول سواء كان رافع الألية والركبة أو أحداهما وقيل بأن لم يستو قائما وهو ظاهر الرواية .
وفي التبيين وهو الأصح قدم مفعول أفعل التفضيل توسعا عاد إلى القعود وتشهد لأن ما يقرب إلى الشيء يأخذ حكمه وتجب عليه سجدة السهو وهو الصحيح وقيل تجب لأن بالقيام وإن قل يؤخر القعدة الواجبة وإلا أي وإن لم يكن إليه أقرب بأن رفع ركبتيه أو بأن كان مستوى النصف الأسفل دون الأعلى أو بأن استوى قائما لا أي لا يعود لأنه قائم معنى فكان كالقائم حقيقة ولو عاد فسدت صلاته على الصحيح لأنه رفض فرضا بعد الشروع لما ليس بفرض .
وفي المنح وأما المأموم إذا قام ساهيا فإنه يعود ويقعد لأن القعود فرض عليه بحكم المتابعة ويسجد