وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 221 @ وأما تقديم القيام على الركوع والركوع على السجود فرض كما في الدرر وتأخير القيام إلى الثلاثة بزيادة على التشهد واختلفوا في قدر الزيادة فقال بعضهم بزيادة حرف وكلام المصنف يشير إلى هذا .
وقال بعضهم بقدر ركن وهو الصحيح كما في أكثر الكتب .
وقال بعضهم بقوله اللهم صل على محمد وقال بعضهم لا يجب حتى يقول وعلى آل محمد والأول أصح .
وفي الزاهدي وعندهما لا سهو عليه أصلا وبه أفتى بعض أهل زماننا .
وفي المحيط واستقبح محمد السهو لأجل الصلاة عليه صلى الله تعالى عليه وسلم .
وركوعين فإن الاقتصار واجب ففي الزيادة عليه تركه والجهر فيما يخفى وكذا المخافتة فيما يجهر .
وفي الهداية واختلفت الرواية في المقدار والأصح قدر ما تجوز به الصلاة في الفصلين لأن اليسير من الجهر والإخفاء لا يمكن الاحتراز عنه وعن الكثير ممكن وما تصح به الصلاة كثير غير أن ذلك عنده آية واحدة وعندهما ثلاث آيات لكن هذا على رواية النوادر وأما في ظاهر الرواية فيجب سجود السهو بهما مطلقا أي قل أو كثر كما في أكثر المعتبرات .
وفي الخلاصة وعليه الاعتماد تتبع وهذا في حق الإمام دون المنفرد لأن الجهر والمخافتة من خصائص الجماعة في ظاهر الرواية .
وترك القعود الأول دون الثاني فإنه مفسد وقيل قائله صدر الإسلام كله أي كل ما ذكر تقديم الركن وتأخيره وتكريره وتغيير الواجب وتركه يئول أي يرجع إلى ترك الواجب لأن الواجب عليه أن لا يفعل كذلك فإذا فعل فقد ترك الواجب فصار ترك الواجب شاملا للكل .
وفي التبيين والصحيح أنه يجب بترك الواجب لا غير .
وإن تشهد في القيام أو الركوع أو السجود لا يجب لأنه ثناء وهذه المواضع محل للثناء وعن محمد لو تشهد في قيامه قبل قراءة الفاتحة فلا سهو عليه وبعدها يلزمه سجود السهو وهو الأصح كما في التبيين .
وإن سها مرارا يكفيه سجدتان لقوله عليه الصلاة والسلام سجدتان بعد السلام تجزيان عن كل زيادة ونقصان .
ويلزم سجود السهو المقتدي أي المؤتم الحقيقي والحكمي كاللاحق بسهو إمامه إن سجد وإن لم يسجد الإمام لسهوه لا يسجد المؤتم لأنه تبع لإمامه وبسجوده