وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 220 @ والدعاء في قعدة السهو هو الصحيح لأن موضعهما آخر الصلاة هذا احتراز عما قال الطحاوي في القعدتين لأن كلا منهما آخر وقيل قبل السجود عند الشيخين وعند محمد بعده لأن سلام من عليه السهو يخرجه عندهما خلافا له وذكر قاضي خان وظهير الدين أنه أي قول الطحاوي أحوط .
وفي الظهيرية والسهو في الجمعة والعيدين والمكتوبة واحد ومن المشايخ من قال لا يسجد للسهو في العيدين والجمعة لئلا يقع الناس في فتنة .
ويجب في ظاهر الرواية وهو الصحيح لأنه شرع لرفع نقص تمكن في الصلاة ورفع ذلك واجب .
وفي المحيط أنه عند الكرخي ويسن عند غيره إن قرأ آية في ركوع أو قعود أو سجود أو قومة لأن كلا منها ليس بمحل القراءة فيكون فعل من أفعال الصلاة غير واقع في محله فيجب أو قدم ركنا على محله وركن الشيء جزء ماهيته فركن الصلاة القيام والقراءة والركوع والسجود وأما القعدة فشرط لصحة الخروج أو أخره عن محله أو كرره أي الركن وفيه إشعار بأنه لو كرر واجبا لم يجب السهو لكن في الخزانة وغيره أن تكرار الفاتحة في الأوليين يوجب السهو ويمكن أن يقال إن التكرار لم يوجب بل ترك السورة فإنها تجب أن تلي الفاتحة وينبغي أن يقيد ذلك بالفرائض لأن تكرار الفاتحة في النوافل لم يكره كما في القهستاني أو غير واجبا أو تركه رأسا ساهيا وقيدنا بساهيا لأنه لو تركه عامدا قيل يأثم لأنه ذنب عظيم لا ترفعه السجدتان وقيل تفسد صلاته ويستثنى من ذلك مسألتان ترك القعدة الأولى والفكر في بعض الأفعال بعد الشك حتى شغله عن ركن فإنهما مع العمد يوجبان سجدة العذر كما في القهستاني .
وفي الينابيع نقلا عن الناطفي لا سهو في العمد إلا في الموضعين الأول تأخير إحدى سجدتي الركعة الأولى إلى آخر الصلاة والثاني ترك القعدة الأولى انتهى فعلى هذا يكون في ثلاثة مواضع لا في وضعين فتأمل ثم أشار إلى أمثلة ما تقدم على الترتيب فقال كركوع قبل القراءة فإن تقديمها على الركوع واجب لا فرض خلافا لزفر