وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 217 @ كراهية فيه والأول قياس قولهما والثاني قياس قول محمد حتى أن من فاته الظهر وأمكن أداؤه قبل تغير الشمس ولكن يقع كل العصر أو بعضه بعد التغيير لا يلزمه الترتيب عنده ويلزم عندهما وبالنسيان توسعوا في عبارة النسيان هنا حيث أرادوا به ما يعم الجهل المستمر حتى قال جماعة من أئمة بلخي إن من جهل فرضية الترتيب لا يجب عليه كالناسي كما في الإصلاح لكن في الأصل لم يفصل بين ما إذا كان عالما أو جاهلا وبصيرورة الفوائت ستا لدخولها في حد الكثرة المقتضية للحرج والكثرة تحصل بالدخول في حد التكرار والدخول في حد التكرار يحصل بكون الفوائت ستا وذا يحصل بخروج وقت السادسة وهو ظاهر الرواية عن أئمتنا الثلاثة واكتفى محمد بدخول وقت السادسة في رواية عنه والأول الصحيح كذا في أكثر الكتب حديثة أو قديمة الحديثة تسقط الترتيب اتفاقا وفي القديمة اختلاف المشايخ وذلك كمن فاتته صلاة شهر ثم أقبل على الوقتيات قبل قضائها ففاتت صلاة منها ثم صلى أخرى ذاكرا للفائتة آنفا قيل تجوز الوقتية مع تذكر الحديثة لكثرة الفوائت وقيل لا تجوز وتجعل القديمة كأن لم تكن زجرا له عن التهاون قال صدر الشهيد الصحيح هو الأول .
وفي شرح الجامع الصغير للتمرتاشي الأول أصح والثاني أحوط وقال بعض المشايخ والإفتاء بالأول أولى لأن التهاون في العبادات فاش بين العباد .
وقال صاحب الهداية في التجنيس الأول أقيس والفتوى على الثاني ولا يعود الترتيب بعودها أي بعود الفوائت إلى القلة يعني لو قضى بعض الفوائت حتى قل ما بقي لا يعود الترتيب هذا مختار الإمام السرخسي .
وقال صاحب المحيط وعليه الفتوى وقال صاحب الهداية يعود الترتيب عند البعض وهو الأظهر .
وفي النهاية والفتوى على ما اختاره الإمام السرخسي وهو أولى لأنه يوافق إطلاق المتون .
فمن ترك ستا أو أكثر وشرع يؤدي الوقتيات مع بقاء الفوائت ثم فاته فرض جديد فصلى وقتية بعده أي بعد فرض جديد ذاكرا له أي لهذا الفرض الجديد صحت وقتيته تفريع على قوله حديثة أو قديمة كما بين آنفا .
وكذا لو قضى تلك