وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 218 @ الفوائت إلا فرضا أو فرضين فصلى وقتية ذاكرا ما عليه من الفوائت القليلة هذا تفريع على قوله ولا يعود بعودها إلى القلة .
ولا يقتل تارك الصلاة عمدا ما لم يجحد لكن منكرها كافر لثبوتها بالأدلة القطعية التي لا احتمال فيها للريب فحكمه حكم المرتد وتاركها عمدا تكاسلا فاسق يحبس حتى يصلي وقيل يضرب حتى يسيل منه الدم مبالغة في الزجر ولو كان التارك صبيا وسنه عشر سنين لوجب الضرب على تركها لقوله عليه السلام مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين ويحكم بإسلام فاعلها بالجماعة ولا تجزي فيها النيابة أصلا .
ولو ارتد والعياذ بالله تعالى عقيب فرض صلاة ثم أسلم في الوقت لزمه إعادته عندنا خلافا للشافعي .
ولا يلزم قضاء ما فاته زمان الردة يعني إذا مضت المدة على ردته ثم أسلم لا يجب عليه قضاء ما فاته فيها من الفرائض عندنا ويجب عند الشافعي .
ولا يلزم قضاء ما فاته بعد إسلامه في دار الحرب إن جهل فرضيته يعني إذا أسلم حربي بدار الحرب ولم يعلم وجوب الصلاة ونحوها ومكث زمانا ثم علم به لا يلزم قضاؤه عندنا أما لو أسلم في دار الإسلام ولم يعلم بالشرائع فيجب عليه لأنها دار العلم وشيوع الأحكام فلا يكون معذورا في ترك العلم وقال زفر يلزمه في كلا الأمرين .