وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 216 @ سقوط الترتيب بالزيادة على ست مع أنه غير مراد وكذا بعده وهو قوله وحد الكثر أن تصير الفوائت ستا بخروج وقت الصلاة السادسة ولهذا قال صاحب الفتح إن الوقتية المؤداة مع تذكر الفائتة تفسد فسادا موقوفا إلى أن يصلي إكمال خمس وقتيات فإن لم يعد شيئا منها حتى دخل وقت السادسة صارت كلها صحيحة تدبر والوتر كالفرض عملا فذكره مفسد عند الإمام خلافا لهما ومبنى الخلاف على أن الوتر واجب عنده وسنة عندهما ولا ترتيب بين الفرائض والسنن .
ولو صلى العشاء بلا وضوء حال كونه ناسيا ثم صلى السنة والوتر به أي بالوضوء يعيد السنة لإعادة العشاء إذ لم يصح أداء السنة قبل الفرض مع أنها أديت بالوضوء لأنها تبع الفرض .
ولا يعيد الوتر لأنه واجب عند الإمام وقد أداه في وقته بطهارة إذ وقته وقت العشاء لا بعده وقد سقط الترتيب بعذر النسيان خلافا لهما فإنه يعيد أيضا بناء على أنه سنة عندهما .
وببطلان الفرضية لا يبطل أصل الصلاة عند الشيخين خلافا لمحمد لأن التحريمة عقدت للفرض فإذا بطلت الفرضية بطلت أصلا ولهما أنها عقدت لأصل الصلاة بوصف الفرضية فلم يكن من ضرورة بطلان الوصف بطلان الأصل .
ويسقط الترتيب بضيق الوقت عن الأداء والقضاء بحيث لا يسع الوقت الوقتية والفائتة جميعا وإن كان الباقي من الوقت يسع فيه أحدهما فقط تقدم الوقتية لأن الباقي وقت للوقتية بالكتاب ووقت للفائتة بأخبار الآحاد فلو قلنا بوجوب تقديم الفائتة يلزم نسخ الكتاب بخبر الواحد بخلاف ما إذا كان في الوقت سعة يمكن العمل بالأدلة جميعا ولا يلزم النسخ وفيه إشارة إلى أنه لو شرع في الوقتية وفي الوقت سعة وأطال القراءة حتى ضاق لا تجوز صلاته فيجب عليه أن يقطعها ويشرع فيها ثانيا في ضيق الوقت كما في النهاية وإلى أنه لو ظن سعة الوقت ثم تبين خلافه لم تجز الوقتية وقيل جاز وإلى أنه لو شرع في الوقتية عند الضيق ثم خرج الوقت في خلالها لم تفسد وهو الأصح وإلى أن العبرة لأصل الوقت وقيل للوقت المستحب الذي لا