وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 215 @ ما قبله فرضا حال كونه ذاكرا فائتة فسد فرضه موقوفا عنده لا يحكم بصحته وفساده حتى لو صلى بعده ست صلوات أو أكثر ولم يقض الفائتة انقلب الكل جائزا عند الإمام ولو قضى الفائتة قبل أن يمضي ستة أوقات بطل وصف الفرضية وانقلب نفلا وعندهما فسد فرضه فسادا باتا أي قطعيا لكن عند أبي يوسف فسد وصف الفرضية وانقلب نفلا وعن محمد أصل الصلاة .
فلو قضاها أي الفائتة قبل أداء ست من الصلوات بطلت فرضية ما صلى بالاتفاق لكن عند الشيخين تصير نفلا وعنده يبطل أصلها كما بين آنفا .
وإلا أي وإن لم يقض الفائتة حتى أدى سادسا صحت عنده لأن الكثرة صفة لهذه الجملة من الصلوات فإذا ثبتت صفة استندت إلى أولها بحكمها وهو سقوط الترتيب فسقط الترتيب في آحادها كما سقط في أعيانها وهذا كمرض الموت لما ثبت له هذا الوصف باتصاله بالموت استند إلى أوله بحكمه .
وفي المحيط أن عدم وجوب الإعادة عند الإمام إذا لم يعلم من فاتته وجوب الترتيب وفساد صلاته بدونه أما إذا علم فعليه إعادة الكل اتفاقا لأن العبد يكلف بما عنده لا عندهما لأن سقوط الترتيب حكم الكثرة وكل ما هو حكم العلة يتأخر عن علته فسقوط الترتيب إنما يكون فيما يقع من الصلوات بعد الكثرة لا فيما قبلها وهو القياس .
وقال صاحب منح الغفار وعبارة الهداية ثم العصر يفسد فسادا موقوفا أي لترك الظهر حتى لو صلى ست صلوات ولم يعد الظهر انقلب الكل جائزا والصواب أن يقال حتى لو صلى خمس صلوات ولم يعد الظهر انقلب الكل جائزا لأن كثرة المسقطة بصيرورة الفوائت ستا وإذا صلى خمسا وخرج وقت الخمسة صارت الصلوات ستا بالفائتة المتروكة أولا وعلى ما صوره يقتضي أن تصير الصلوات سبعا وليس بصحيح انتهى أقول فيه كلام لأن مراد صاحب الهداية بقوله حتى لو صلى ست صلوات تأكيد خروج وقت الخامسة من المؤديات لا أداء السادسة ويؤيده سياق كلامه وهو قوله ولو فاتته صلوات رتبها في القضاء إلا أن تزيد على ست فقد قيد