وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 214 @ باب قضاء الفوائت لا يخفى عليك حسن تأخير القضاء عن الأداء لأنه فرعه قيل الأداء اسم لتسليم نفس الواجب بالأمر والقضاء اسم لتسليم مثل الواجب به وقد يستعمل إحدى العبارتين مقام الأخرى وقيل يجب القضاء بما يجب به الأداء وقيل بسبب جديد وفيه بحث قد عرف في موضعه الترتيب عند أئمتنا الثلاثة ولو كان جاهلا وعن الحسن عند الإمام إن لم يعلم به لم يجب وبه أخذ الأكثرون بين الفائتة فرضا أو واجبا .
والوقتية وكذا بين الفوائت شرط وعند الشافعي ليس بشرط أصلا لا بين الفوائت ولا بين الفائتة والوقتية وإنما الترتيب مستحب لأن كل فرض أصل بنفسه ولا يتوقف جوازه على جواز غيره ولنا قوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فلم يذكر إلا وهو مع الإمام فليصل التي هو فيها ثم ليصل التي ذكرها ثم ليعد التي صلى مع الإمام فإن قيل الكلام في فرضية الترتيب والحديث من أخبار الآحاد فلا يصح التمسك به قلنا هو ليس بفرض اعتقادا حتى لا يكفر جاحده ولكنه واجب في قوة الفرض في حق العمل ومثله يثبت بخبر الواحد كصدقة الفطر وعن جابر أنه عليه الصلاة والسلام صلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب بعدها يوم الخندق وفيه دليل على أن الترتيب واجب ولو كان مستحبا لما أخر المغرب التي يكره تأخيرها لأمر مستحب وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام شغل عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن له ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء فلو صلى تفريع على