وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 211 @ وما قيل إنه يشرع فيها أي في السنة عند خوف الفوات ثم يقطعها فيجب القضاء بعد الصلاة مدفوع ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة كما في الفتح .
وإن رجا إدراك ركعة من الفرض مع الإمام لا يترك السنة بل يصليها أي السنة لأنه أمكن الجمع بين فضيلتي السنة والجماعة لكن يصلي السنة عند باب المسجد وإن لم يمكنه صلاها في الشتوي إذا كان الإمام في الصيفي وبالعكس في العكس وكره خلف الصف بلا حائل وأشدها كراهة أن يصلي في الصف مخالفا للجماعة ويقتدي بعد ذلك بالإمام .
ولا تقضى سنة الفجر عند الشيخين إلا حال كونه تبعا للفرض بعد الطلوع قبل الزوال وفيما بعد الزوال اختلاف مشايخ ما وراء النهر قال بعضهم يقضيها تبعا ولا يقضيها مقصودة وقال بعضهم لا يقضيها لا تبعا ولا مقصودة قيل وهو الصحيح .
وعند محمد تقضى إذا فاتت بلا فرض بعد الطلوع إلى الزوال استحسانا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قضاها مع الفرض بعد ارتفاع الشمس غداة ليلة التعريس ولهما أن الأصل في السنة أن لا تقضى لاختصاص القضاء بالواجب والحديث ورد في قضائها تبعا للفرض فيبقى ما ورائه على الأصل وقيد بعد الطلوع إلى الزوال لأنها لا تقضى قبل الطلوع وبعد الزوال بالاتفاق وقيل لا خلاف فيه فإن عنده لو لم يقض فلا شيء عليه وأما عندهما فلو قضى لكان حسنا وقيل الخلاف في أنه لو قضى كان نفلا عندهما سنة عنده كما في القهستاني .
ويترك سنة الظهر في الحالين أي حال إدراك الظهر وعدمه إذا أداها لأنه يمكن أداؤها بعد الفرض هو الصحيح كما في الهداية هذا احتراز عن قول بعضهم لا يقضيها ويقضيها أي سنة الظهر في وقته قبل شفعه أي قبل الركعتين اللتين بعد الفرض قيل هذا عند أبي يوسف بناء على أن الابتداء بالفائتة أولى .
وفي المحيط ذكر الإمام الأعظم معه وقال محمد بعدهما بناء على أن الأولى فاتت عن محلها ضرورة فلا معنى لتفويت الثانية أيضا اختيارا وقيل الاختلاف على العكس وحكم صاحب المجمع بكونه أصح وفيه إشارة إلى أنه ينوي القضاء كما قيل لكن الأولى أن ينوي السنة كما في الحقائق وإلى أنه لا يقضي بعد