وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 212 @ الوقت لا تبعا ولا مقصودة وهو الصحيح .
وفي البحر وحكم الأربع قبل الجمعة كالتي قبل الظهر كما لا يخفى .
وغيرهما أي غير سنة الفجر والظهر من السنن وغير الفرائض الخمس والوتر لا يقضى أصلا أي لا في الوقت ولا بعده ولا وحدها بالاتفاق ولا بتبعية فرائضها إلا عند بعض المشايخ فإنهم قالوا يقضيها تبعا لقضاء فرائضها لكن الأول هو الأصح كما في الدرر .
ومن أدرك ركعة واحدة من الظهر بجماعة لم يصله بجماعة فلا يحنث في يمينه لا يصلي الظهر بجماعة فلو كان صلى معا ثلاثا فعلى ظاهر الجواب لا يحنث أيضا لأنه لم يصلها بل بعضها بجماعة وبعض الشيء ليس بذلك الشيء واختار شمس الأئمة أنه لا يحنث لأن للأكثر حكم الكل والظاهر الأول كما في الفتح بل أدرك فضلها .
وفي الفتح وقال محمد قد أدرك فضيلة الجماعة وأحرز ثوابها وفاقا لصاحبيه لا كما ظن بعضهم من أنه يحرز فضلها عند محمد وسبب تخصيص قول محمد التنبيه على بطلان ذلك الزعم .
وفي التبيين ومن المتأخرين من قال إن المسبوق لا يكون مدركا فضيلة الجماعة على قول محمد وفيه نظر فإن صلاة الخوف لم تشرع إلا لينال كل واحد من الطائفتين فضيلة الجماعة انتهى أقول فيه كلام لأن صلاة الخوف أمر ضروري ولهذا ارتكب فيه ما لا يجوز في غير الخوف فكأنه صلى المقتدي جميع الركعات مع الإمام .
ومن أتى مسجدا صلى فيه ولم يدرك جماعة يتطوع قبل الفرض ما شاء ما لم يخف فوته فإن خاف لا يتطوع قبله بالإجماع وفيه تفصيل فإن المصلي إما أن يؤدي الفرض بجماعة أو منفردا ففي الأول يصلي الرواتب ولا يتخير فيها مع الإمكان .
وفي الثاني الجواب كذلك في رواية وقيل يتخير والأول أجود وأصح فإن النبي عليه