وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 210 @ فراغ الإمام وهو الأحسن عنده وعندنا ولو اقتدى فيه لفعل كما قال أبو يوسف في الرواية الأولى كما في الكفاية .
ولو كان في سنة الظهر أو سنة الجمعة فأقيم للظهر أو خطب في الجمعة يقطع على شفع لتمكنه من القضاء بعد الفرض ولا إبطال في التسليم على رأس الركعتين فلا يفوت فرض الاستماع والأداء على الوجه الأكمل بلا سبب يروى ذلك عن أبي يوسف كما في الهداية وغيرها .
وقيل إنه يتمها أربعا وصححه أكثر المشايخ لأنها صلاة واحدة وليس القطع للإكمال بل للإبطال صورة ومعنى ويشهد لهم إثبات أحكام الصلاة الواحدة للأربع من عدم الاستفتاح والتعوذ في الشفع الثاني إلى غير ذلك .
وكره خروجه أي خروج من لم يصل وهو متوضئ وإن كان على غير طهارة يجوز له الخروج لأجل الطهارة بنية العود من مسجد أذن فيه أي في ذلك المسجد قبل أن يصلي ما أذن لها لحديث ابن ماجه من أدرك الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجوع فهو منافق إلا خروج من تقام به جماعة أخرى بأن يكون مؤذنا أو إماما أو الذي تتفرق جماعته بغيبته أو تقل لأنه ترك صورة تكميل معنى والعبرة للمعنى .
وفي النهاية إن خرج ليصلي في مسجد حيه مع الجماعة فلا بأس به .
وإن صلى مرة لا يكره إلا في الظهر والعشاء إن شرع المؤذن في الإقامة فإنه يكره الخروج بعد الإقامة لجواز الاقتداء فيهما نفلا لأنه يتهم بمخالفة الجماعة عيانا بلا عذر وفي غيرهما يخرج وإن أقيمت لأنه إن صلى يكون نفلا والنفل بعد الفجر والعصر مكروه مطلقا وأما في المغرب فإن النافلة لم تشرع ثلاث ركعات كما بين آنفا .
ومن خاف فوت الفجر بجماعة إن أدى سنته يتركها أي السنة ويقتدي لأن ثواب الجماعة أعظم من ثواب السنة