وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 198 @ لقوله تعالى لا تبطلوا أعمالكم لا إن شرع ظانا أنه أي الشروع واجب عليه كما إذا شرع في الظهر مثلا يظن أنه لم يصل فتذكر أنه صلاها فإنه لا يلزمه الإتمام ولا القضاء عند الفساد هذه المسألة وإن فهمت مما سبق وهو قوله ويلزم نفل شرع فيه قصدا فهاهنا صرح بها كما في شرح الوقاية لكن قوله قصدا يحتمل أن يكون احترازا عن الشروع سهوا كما إذا قام إلى الخامسة في الفرض الرباعي فعلى هذا الاحتمال لا يلزم التكرار والتوجيه بالتصريح تأمل .
ولو نوى أربعا أي إذا شرع في أربع ركعات من النفل وأفسد في الشفع الثاني بعد القعود الأول أو قبله أي أفسدها في الشفع الأول قبل القعود قضى ركعتين فقط عند الطرفين .
وقال أبو يوسف يقضي أربعا لو أفسد قبله أي قبل القعود لأن الشروع ملزم كالنذر وعنه روايتان فيما إذا نوى ستا أو ثمانيا ثم أفسدها في رواية يقضي أربعا .
وفي رواية يقضي جميع ما نوى .
وفي الشمني نقلا عن المنتقى قول أبي يوسف فيما أفسدها بما لا يوجب الخروج من التحريمة كترك القراءة وأما إذا أفسدها بالكلام ونحوه فلا يلزم عنده إلا ركعتان ولهما أنه لم يوجد الشروع في الشفع الثاني لا حقيقة ولا حكما لأن كل شفع من النفل صلاة على حدة ولا تعلق لأحد الشفعين بالآخر بخلاف النذر لأنه ملزم لذاته وعلى هذا سنة الظهر لأنها نافلة وقيل يقضي أربعا احتياطا .
وكذا الخلاف لو جرد الأربع عن القراءة أي يقضي ركعتين عندهما لأن أفعال الصلاة لما فسدت بترك القراءة بطلت التحريمة لأنها إنما انعقدت لأجلها فلم يصح شروعه في الشفع الثاني فيلزم قضاء الشفع الأول فقط وعند أبي يوسف ترك القراءة لا يوجب بطلان التحريمة لجواز صلاة الأمي بلا قراءة فيصح شروعه في الأربع فيلزم قضاء الأربع لإفسادها بترك القراءة أو قرأ في إحدى الأخريين فحسب أي يلزمه قضاء ركعتين عندهما وقضاء أربع عنده على قياس ما سبق .
ولو قرأ في