وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 197 @ وفي البحر أن كثرة الركعات أفضل من طول القيام وذكر وجهه ولكل وجهة .
والقراءة فرض في ركعتي الفرض حتى لو لم يقرأ في الكل أو قرأ في ركعة واحدة فسدت صلاته ولم يقيد الركعتين بالأوليين لأن تعيينهما للقراءة ليس بفرض بل هو واجب على المشهور في المذهب حتى لو تركها فيهما وقرأ في الأخريين جازت عليه سجود السهو إن سها ويأثم إن عمد .
وقال يعقوب باشا ولا يخفى أنه لا حاجة إلى ذكرها ههنا لأنه قد ذكر من قبل على أن الباب باب النوافل فلا وجه لذكر الفرض لكن يمكن أن يقال إن ذكره توطئة لقوله وكل النفل والوتر تدبر وعند الشافعي تفرض القراءة في جميع الركعات وكل النفل والوتر أي القراءة تفرض في جميع ركعات النفل والوتر أما النفل فلأن كل شفع منه صلاة على حدة والقيام إلى الثالثة كتحريمة مبتدأة ولهذا لا يجب بالتحريمة الأولى إلا ركعتان في المشهور عن أصحابنا ولهذا قالوا يستفتح في ثلاثة وأما الوتر فللاحتياط كما في الهداية وزاد في الفتح ويصلي في كل قعدة قياسه أن يتعوذ في كل شفع انتهى لكن فيه كلام لأنه لا يشمل السنة الرباعية المؤكدة كسنة الظهر فإن القراءة فرض في جميع ركعاتها مع أن القيام إلى الثالثة ليس بتحريمة مبتدأة بل هي صلاة واحدة ولهذا لا يستفتح في الشفع الثاني ولا يصلي في القعدة الأولى وإن أريد بالنفل ما ليس بسنة مؤكدة لم يتم أيضا لخلوه عن إفادة حكم القراءة في السنة المؤكدة كما في شرح التنوير .
ويلزم إتمام نفل شرع فيه قصدا حتى لو نقضه يجب قضاؤه .
ولو شرع عند الطلوع والغروب والاستواء كما ذكر في أكثر المتون وهو ظاهر الرواية عن الإمام .
وعند الشافعي وفي غير ظاهر الرواية لا يلزم بالشروع فلا يقضي لأنه متبرع فيه ولا لزوم على المتبرع لكن يستحب عنده الإتمام إذا كان في وقت غير مكروه ولنا أن المؤدى وقع قربة فلزمه الإتمام صونا عن البطلان