وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 199 @ الأوليين أو الأخريين فقط أو تركها أي القراءة في إحدى الأوليين فقط أو إحدى الأخريين فقط قضى ركعتين اتفاقا أما في المسألة الأولى فإنه يقضي الأخريين بالإجماع لأن التحريمة لم تبطل عندهم أصلا فصح الشروع في الشفع الثاني ثم فساد الثاني بترك القراءة فيه لا يوجب فساد الأول وأما في الثانية فإن ترك القراءة في الأوليين يبطل التحريمة عندهما كما بين فيلزم أن يقضي الأوليين فقط وعند أبي يوسف وإن لم يبطل التحريمة لكن أفسد الركعتين فقط بترك القراءة فعليه قضاؤهما وأما في الثانية والرابعة فإنه يكون قاضيا للتي لم يقرأ إلا في واحدة منهما فيكون المقضي ركعتين فقط على قياس ما سبق .
ولو قرأ في إحدى الأوليين لا غير أو إحدى الأوليين وإحدى الأخريين قضى أربعا عند الشيخين لبقاء التحريمة لأن ترك القراءة في ركعة من الشفع الأول لا يبطل التحريمة عند الإمام وعند أبي يوسف لا يبطل التحريمة أصلا بالترك وقد أفسد الشفعين بترك القراءة فيقضي أربعا .
وقال محمد يقضي ركعتين لأنه ترك القراءة في إحدى الركعتين يوجب فساد التحريمة عنده فلم يصح الشروع في الثاني فيجب عليه قضاء الأوليين فقط .
ولو ترك القعدة الأولى فيه أي في النفل يعني إذا صلى أربع ركعات من النفل ولم يقعد في وسطها لا تبطل عند الشيخين خلافا لمحمد لأن كل شفع عنده من النفل صلاة على حدة فتكون القعدة على رأس الركعتين بمنزلة القعدة الأخيرة في الفرض فتفسد وهو القياس وفي الاستحسان لا تفسد وهو قولهما لأنه لما قام إلى الثالثة قبل القعدة فقد جعلها صلاة واحدة فصارت القعدة الأولى فاصلة كما في الفرض فتكون واجبة والخاتمة هي الفرضية ولذا لو صلى ألف ركعة من النفل غير قاعد إلا في الأخيرة لم تفسد عندهما كما في