@ 186 @ وأما النظر بمؤخرة عينيه يمنة ويسرة من غير أن يلوي عنقه فلا بأس به كما في أكثر الكتب .
وفي الخلاصة خلاف هذا وعبارته ولو حول وجهه عن القبلة من غير عذر فسدت وجعل فيها الالتفات المكروه أن يحول بعض وجهه عن القبلة انتهى لكن الأشبه ما في أكثر الكتب من أن الالتفات المكروه أعم من تحويل جميع الوجه أو بعضه فلا تفسد بل تفسد بتحويل صدره والإقعاء وهو عند الطحاوي أن يقعد على أليتيه وينصب فخذيه ويضم ركبتيه إلى صدره ويضع يديه على الأرض .
وعند الكرخي أن ينصب قدميه ويقعد على عقبه واضعا يديه على الأرض قال الزيلعي والأول هو الأصح لكن كلاهما مكروهان كما قال بعض الفضلاء .
وافتراش ذراعيه بلا عذر ومعه لا يكره لقول أبي ذر نهاني خليلي عن ثلاث أن أنقر نقر الديك وأن أقعى إقعاء الكلب وأن أفترش افتراش الثعلب وهو بسط ذراعيه على الأرض .
ورد السلام بيده .
وفي المجمع خلافه لأنه قال أو رد السلام بلسانه أو يده فسدت لكن الأصح ما قاله المصنف وفي الرأس روايتان في رواية يكره وفي رواية لا وهو قول الشافعي والتربع بلا عذر لترك السنة في الصلاة لا لما قيل من أنه يجوز لتربعه عليه الصلاة والسلام خارج الصلاة مع أصحابه في بعض أحواله وقيد بلا عذر لأنه بعذر لا يكره وكف ثوبه وهو رفعه من بين يديه أو من خلفه إذا أراد أن يسجد لأن فيه ترك السنة سواء كان يقصد رفعه عن التراب أو لا وقيل لا بأس بصونه عن التراب وسدله وهو أن يجعل ثوبه على رأسه أو كتفيه ويرسل جوانبه ومنه أن يجعل القباء على كتفيه ولم يدخل يديه في كميه حتى إذا أدخل يديه في كميه لا يكره .
وفي الخلاصة إذا لم يدخل اليد في كم الفرجي المختار أنه لا يكره وقيل ما ذكر أولا في الطيلسان لأنه فعل أهل الكتاب والتثاؤب وهو حالة تعرض على الإنسان عند الكسل والتمطي أي التمدد وهو مد يديه وإبداء صدره لأنه من سوء الأدب وتغميض عينيه للنهي عنه إلا إذا قصد قطع النظر عن الأغيار والتوجه إلى جناب الملك الستار قال صاحب الفرائد ليت شعري لم نهي عنه وله في جمع الخاطر في الصلاة مدخل عظيم تدل عليه التجربة ونحن مأمورون بجمع الخاطر فرحم الله امرأ بين سر وجه النهي عنه انتهى وسره أن من السنة أن يرمي بصره إلى موضع السجود وفي التغميض ترك هذه السنة لأن كل عضو وطرف ذو حظ من هذه العبادة وكذا العين تفكر وفي التغميض ترك هذه السنة لأنه مخل للأدب تدبر .
والصلاة حال كونه