@ 187 @ معقوص الشعر وهو أن يجمعه على الرأس ثم يشده بشيء حتى لا ينحل وهذا في الصلاة للنهي عنه .
وقال العلماء وحكمة النهي عنه أن الشعر يسجد معه وحاسر الرأس أي كاشفا إياه وهذا إذا كان للتكاسل وقلة رعايتها لا الإهانة بها لأنها كفر لا تذللا أي لا يكره إذا كان للتذلل .
وفي ثياب البذلة عطف على حاسر لأن في الحال معنى الظرفية وهي ما يلبس في البيت ولا يذهب به إلى الأكابر لأنها لا تخلو عن النجاسة القليلة وعن الأوساخ الكريهة ومسح جبهته فيها أي الصلاة من التراب لأنه اشتغال بعمل غير لائق للصلاة وإزالة لأثر السجدة المشعرة بقرب الله تعالى وذكر في الخلاصة عدم الكراهة لكن الصحيح ما في المتن ونظره إلى السماء لأنه تشبه بالمجسمة وعبدة الكواكب والتفات إلى غير موضع نظر المصلي وعد الآي جمع آية .
و عد التسبيح بيده عند الإمام لأن ذلك ليس من أعمال الصلاة خلافا لهما فإنهما قالا لا بأس به لأن المصلي يضطر إلى ذلك لمراعاة سنة القراءة والعمل بما جاءت به السنة في صلاة التسبيح قلنا يمكنه أن يعد ذلك قبل الشروع فيستغنى عن العد بعده وأما في صلاة التسبيح فلا ضرورة أيضا إلى العد باليد لأنه يحصل بغمز رءوس الأصابع وأفاد إطلاقه الشمول للفرائض والنوافل جميعا باتفاق أصحابنا في ظاهر الرواية كما في المنح قيل الخلاف في المكتوبة وقيل في التطوع وقال أبو جعفر عن أصحابنا إنه يكره فيهما وقيد باليد لأن العد بالقلب لا يكره اتفاقا والعد باللسان يفسد اتفاقا .
وقيام الإمام في طاق المسجد أي محرابه ممتازا عن القوم لما فيه من التشبه بأهل الكتاب كما في أكثر الكتب ولا يخفى أن امتياز الإمام مقرر مطلوب في الشرع في حق المكان حتى كان التقدم واجبا عليه وغاية ما هناك كونه في خصوص مكان ولا أثر لذلك فإنه بني في المساجد المحاريب من لدن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولو لم تبن كانت السنة أن يتقدم في محاذاة ذلك المكان لأنه يحاذي وسط الصف وهو المطلوب إذ قيامه في غير محاذاته مكروه وغايته اتفاق الملتين في بعض الأحكام ولا بدع فيه على أن أهل الكتاب إنما يخصون الإمام بالمكان المرتفع على ما قيل فلا تشبه كما في فتح القدير وذهب أبو