@ 185 @ شرح المجمع .
وكذا لو صلى على الطرف الطاهر من بساط طرف منه نجس أي لو كان طرف منه طاهرا وطرف آخر نجسا فصلى على الطرف الطاهر صحت صلاته لطهارة مكانها سواء تحرك أحدهما أي أحد طرفيه بحركة الآخر أم لا .
وفي الخلاصة لو صلى على خشب وفي جانبه الآخر نجاسة إن كان غلظ الخشب بحيث يقبل القطع تجوز وإلا فلا .
فصل لما فرغ عن بيان ما يفسد الصلاة شرع في بيان ما يكره فيها لأن كلا منهما من العوارض إلا أنه قدم المفسد لقوته وكره عبثه أي لعبه والضمير راجع إلى المصلي بقرينة المحل بثوبه أو بدله لقوله عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى كره لكم ثلاثا متواليا وذكر منها العبث في الصلاة لأن العبث خارج الصلاة حرام فما ظنك فيها وكراهته تحريمية حتى لو كثر فسدت صلاته لكونه عملا كثيرا قيل العبث الفعل الذي فيه غرض لكنه ليس بشرعي والسفه ما لا غرض فيه أصلا وقيل العبث عمل ليس فيه غرض صحيح ولا منازعة في الاصطلاح وقلب الحصى إلا مرة ليمكنه السجود للنهي عنه أيضا والرخصة في المرة قال عليه الصلاة والسلام يا أبا ذر مرة أو ذر ولأن فيه إصلاح صلاته وفرقعة الأصابع هي أن يغمرها أو يمدها حتى تصوت وكذا يكره تشبيكها هو أن يدخل أصابع إحدى يديه بين أصابع الأخرى في الصلاة والتخصر هو وضع اليد على الخاصرة وهو الصحيح وبه قال الجمهور وقيل هو التوكؤ على العصا وقيل هو أن لا يتم صلاته في ركوعها وسجودها أو حدودها وقيل أن يختصر السورة فيقرأ آخرها والالتفات بأن يلوي عنقه حتى لم يبق وجهه مستقبل القبلة