وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 541 @ وهذا شرط لا يقتضيه العقد وسبب الفساد بقاء النفع لرب الأرض فتوجد صفقتان في صفقة وهي منهي عنها وإن كان المراد كرب الأرض مرتين وكانت الأرض تخرج الزرع بكربها مرة والمدة سنة واحدة تفسد الإجارة أيضا لما مر وإن كانت تخرجه بكربها مرتين لا تفسد لعدم بقاء أثر التثنية وكذا لا تفسد إن كانت المدة في هذه الصورة سنتين أو أكثر لعدم منفعة التثنية أو استأجرها على أن يكري نهرها أي يحفر أنهارها العظام تفسد الإجارة لبقاء منفعته في العام القابل بخلاف الجداول كما في التبيين أو على أن يسرقنها أي يجعل السرقين عليها وهو الزبل وهو معرب ويقال له السرجين تفسد الإجارة لبقاء الأثر بعد الانقضاء إلا إذا كان الريع لا يخرج إلا بالسرقنة أو كانت المدة طويلة لا يصح الاستئجار في الكل لما قررناه آنفا وكذا لا يصح الاستئجار للزراعة أي لزراعة الأرض بزراعة أرض أخرى بأن جعلت زراعة الأرض الأخرى أجرة بها وللركوب أي لا يصح استئجار دابة ليركبها بركوب دابة أخرى ليركبها الآخر بمقابلتها وللسكنى أي لا يصح استئجار دار ليسكنها بسكنى دار أخرى ليسكنها الآخر بمقابلتها وللبس أي لا يصح استئجار ثوب ليلبسه بلبس ثوب آخر ليلبسه الآخر بمقابلته ويكون من قبيل بيع الشيء بجنسه نسيئة وذا لا يجوز خلافا للأئمة الثلاثة .
وفي الدرر كلام إن شئت فليطالع ثم لو استوفى أحدهما المنفعة عند اتحاد الجنس فله أجر المثل في ظاهر الرواية وذكر الكرخي عن أبي يوسف أنه لا شيء عليه .
وإن استأجر شريكه أو حماره أي حمار شريكه لحمل طعام هو أي الطعام لهما لا يلزم الأجر الذي سماه ولا أجر المثل لأنه لا يعمل شيئا لشريكه إلا ويقع بعضه لنفسه فلا يستحق الآخر .
وعند الأئمة الثلاثة تجوز هذه الإجارة ويجب المسمى لأنه أوفى المشروط عنه كراهن استأجر الرهن من المرتهن أي كما لا يجوز للراهن استئجار الراهن من المرتهن لأن الرهن ملك الراهن والمرتهن ليس بمالك حتى يؤجره منه .
وفي المنح لو استأجر حماما فدخل الآجر مع بعض أصدقائه الحمام فإنه لا تجب