وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 540 @ النصف في الحال بالتعجيل فصار حاملا طعاما مشتركا بينهما وبحمل طعام مشترك بينهما لا يجب الأجر إذ ما من جزء يحمله إلا وهو عامل لنفسه فلا يتحقق تسليم المعقود عليه وفي المنح إشكال وجواب إن شئت فارجع .
وفي الهداية بخلاف ما إذا اشتركا في الاحتطاب حيث يجب الأجر بالغا ما بلغ عند محمد لأن المسمى هناك غير معلوم فلم يصح الحط .
وعند أبي يوسف لا يجاوز بأجرة نصف ثمن ذلك لأنه رضي بنصف المسمى حيث اشترك هذا إذا احتطب أحدهما وجمع الآخر وأما إذا احتطبا جميعا فهما شريكان على السواء كما في النهاية والعناية .
وفي التنوير إذا استأجره ليصيد له أو يحتطب فإن وقت جاز وإلا لا إلا إذا عين الحطب وهو ملكه .
وإن استأجره ليخبز له اليوم قفيزا بدرهم فسد العقد عند الإمام لأن المعقود عليه مجهول ذكره فيه أمرين يحتمل كل منهما أن يكون معقودا عليه العمل والوقت فالعمل ينفع المستأجر لأنه لا يعطي الأجر إلى المؤجر إلا بعد تمام العمل والوقت ينفع الأجير لأنه يستحق الأجر بمضي المدة سواء عمل أو لم يعمل ولا رجحان في أحدهما فيؤدي إلى النزاع ولو كان المعقود عليه كليهما يلزم أن يعمل مستغرقا لهذا اليوم فذلك مما لا يقدر عليه أحد عادة خلافا لهما أي قالا هذه جائزة ويكون العقد على العمل دون اليوم حتى إذا فرغ منه نصف النهار فله الأجر كاملا وإن لم يفرغه في اليوم وعليه أن يعمل في الغد لأن المعقود عليه هو العمل وذكر اليوم للتعجيل .
ولو قال في اليوم أي بكلمة في صح اتفاقا لأن كلمة في للظرف لا لتقدير المدة فلا يقتضي الاستغراق فكان المعقود عليه هو العمل وهو المعلوم بخلاف ما إذا حذفت في فإنه يقتضي الاستغراق ولو استأجره ليخبز له كذا من الدقيق على أن يفرغ منه اليوم يجوز بالإجماع .
وإن استأجر أرضا على أن يكربها من كرب الأرض إذا أصلحها بالمحراث من باب نصر ويزرعها أو استأجرها على أن يسقيها ويزرعها صح الاستئجار لكونه شرطا يقتضيه العقد لأن الزراعة لا تتأتى إلا بالكراب والسقي .
و إن استأجرها على أن يثنيها إن كان المراد بالتثنية أن يرد الأرض مكروبة تفسد الإجارة لبقاء نفع الكراب بعد انقضاء المدة