وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 542 @ الأجرة لأنه يسترد بعض المعقود عليه وهو منفعة الحمام في المدة ولا يسقط شيء من الأجرة لأنه ليس بمعلوم .
وإن استأجر رجل أرضا ولم يذكر أنه يزرعها أو لم يبين ما يزرعها لا يصح العقد لأن استئجار الأرض غير مختص للزراعة وكذا ما يزرع فيها مختلف فبعضه أقل ضررا بها من بعض فلا بد من التسمية عند العقد وإلا لا يعلم المعقود عليه فيفضي إلى الفساد هذا إن لم يعمم المؤجر أما إن عمم بأن يقول على أن تزرع ما شئت فحينئذ يصح لوجود الإذن منه فإن زرعها بلا ذكر الزراعة أو ما يزرع فيها ومضى الأجل عاد العقد صحيحا وله أي للمؤجر المسمى من الأجرة استحسانا لارتفاع الجهالة وانقطاع المنازعة فينقلب جائزا كما إذا أسقط الأجل المجهول قبل مجيئه .
وفي القياس لا يعود وهو قول زفر لأنه وقع فاسدا فلا ينقلب جائزا فيلزم أجر المثل كما في أكثر الكتب وما في المنح من أنه عند محمد لا يعود صحيحا وهو القياس مخالف لأكثر الكتب تدبر .
وإن استأجر حمارا إلى مكة ولم يذكر ما يحمل عليه فحمل المعتاد أي ما يحمل الناس على مثله فنفق أي هلك في الطريق لا يضمن المستأجر لأن العين المستأجر أمانة في يد المستأجر وإن كانت الإجارة فاسدة هذا إذا لم يتعد فإذا تعدى ضمن ولا أجر عليه .
وإن بلغ الحمار مع الحمل مكة شرفها الله تعالى فله أي للمؤجر المسمى من الأجرة عند العقد استحسانا لأن الفساد كان للجهالة فإذا حمل عليه شيئا يحمل على مثله تعين ذلك فانقلب صحيحا .
وفي البزازية تكارى دابة إلى فارس فالإجارة فاسدة لأن فارس وخراسان وخوارزم والشام وفرغانة وسغد وما وراء النهر وهند والخطا والدشت والروم واليمن اسم للولاية وبخارى وسمرقند وبلخي وجرجانية وهراة وأوزجند اسم البلدة وجعل شمس الأئمة بخارى