وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 539 @ وما في القهستاني من أنه صح استئجار الظئر الكافرة والفاجرة لكن نهي عن إرضاع الحمقاء نوع مخالفة إلا أن يراد بالفاجرة غير ثابت فجورها أو يراد صحة الاستئجار فقط وكذا تفسخ إذا كان الصبي لا يأخذ ثديها ولها أيضا فسخها إذا كانت تتأذى منهم وكذا إذا لم تجر عادة بإرضاع ولد غيرها ولا تفسخ بموت أب الصبي لأن الإجارة واقعة للصبي لا للأب سواء كان له مال أو لم يكن بخلاف موت الصبي أو الظئر فإنها انتقضت ولو سافرت هي وأهل الصبي تفسخ الإجارة .
وفسد استئجار حائك لينسج له غزلا بنصفه أي بنصف الغزل أو ثلثه أو استئجار حمار ليحمل عليه طعاما إلى بيته بقفيز منه أي من الطعام بأن جعل القفيز أجرته أو استئجار ثور ليطحن له برا بقفيز من دقيقه أي دقيق ذلك البر أما فساد الأولى والثانية فلأنه جعل الأجر بعض ما يخرج من عمله فصار في معنى قفيز الطحان وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعنى فيه أن المستأجر عاجز عن تسليم الأجر لأنه بعض ما يخرج من عمل الأجير والقدرة على التسليم شرط لصحة العقد وهو لا يقدر بنفسه وإنما يقدر بغيره فلا يعد قادرا ففسد قال أبو المكارم قال قاضي خان يجوز النسج بالثلث أو الربع وبه أخذ الفقيه أبو الليث والإمام الحلواني والإمام أبو علي النسفي ويجب أجر المثل في الكل لا يجاوز المسمى لأن الإجارة لما فسدت وجب الأقل من المسمى ومن أجر المثل لرضاه بخط الزيادة بخلاف ما إذا استأجره ليحمل نصف طعامه بالنصف الآخر حيث لا يجب الأجر لأن الأجير فيه ملك