وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 538 @ وفي المحيط لو استأجر شاة لترضع جديا أو صبيا لا يجوز لأن للبن البهائم قيمة فوقعت الإجارة عليه وهو مجهول فلا يجوز وليس للبن المرأة قيمة فلا تقع الإجارة عليه وإنما تقع على فعل الإرضاع والتربية والحضانة .
وفي القهستاني فإن جحدته الظئر فالاعتبار ليمينها ولبينتهم وإن أقام كل بينة فبينتها وهذا إذا شهدوا أنه أرضعته بلبن شاة وما أرضعته بلبن نفسها فلو اكتفى بالنفي لم تقبل لأنها شهادة على النفي بخلاف الأول فإن النفي فيها دخل في ضمن الإثبات كما في المحيط وفي الغرر بخلاف ما إذا دفعته إلى خادمتها حتى أرضعته حيث تستحق الأجر ولزوجها أي لزوج الظئر وطؤها إذا أراد لأنه حقه فلا يتمكن المستأجر من إبطاله لا وطؤها في بيت المستأجر إذا منع المستأجر عن الوطء فيه لأنه ملكه فيمنعه فإن لم يمنع بل أذن فيه جاز وله أي لزوج الظئر فسخها أي الإجارة إن لم تكن الإجارة برضاه سواء كان تشينه إجارتها بأن كان وجيها بين الناس أو لم تشنه في الأصح لكن ليس على الإطلاق بل إن كان نكاحه أي نكاح الزوج ظاهرا بين الناس أو يكون عليه شهود صيانة لحقه لا أي ليس له أن يفسخ الإجارة إن أقرت المرأة به أي بالنكاح لأن الإقرار حجة قاصرة غير مقبولة في إبطال حق الغير وهو المستأجر ولأهل الطفل فسخها أي الإجارة إن مرضت الظئر أو حبلت لأن الحبلى والمريضة تضر بالصغير وكذا تفسخ المرضعة إذا مرضت أو حبلت إن خيف عليها وكذا تفسخ إذا تقيأ لبنها أو كانت سارقة أو فاجرة ثابتا فجورها بخلاف ما إذا كانت كافرة كما في شرح الكنز وغيره