وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 264 @ الظاهر من حاله الحرية والإسلام ولهذا لا يسأل القاضي عن حرية الشاهد وإسلامه ما لم ينازعه الخصم وقيل لا بد من قوله عدل جائز الشهادة لأن العبد أو المحدود في قذف إذا تاب قد يكون عدلا مع أنه لا تجوز شهادة كل واحد منهما .
ولا يصح تعديل الخصم بقوله هو عدل لكن أخطأ في شهادته أو نسي كيفية الوقعة هكذا قال الإمام يعني تعديل المدعى عليه الشهود لا يصح ومراده على قول من يرى السؤال عن الشهود وأما على قوله فلا يتأتى ذلك لأنه لا يرى السؤال عن الشهود ونظيره المزارعة فإنه لا يراها ومع هذا فرع عليها على قول من يرى وعنهما أنه تجوز تزكيته وهو قول الأئمة الثلاثة لكن عند محمد لا بد من ضم آخر إليه لأنه لا يجوز تعديل الواحد عنده .
ووجه الظاهر أن في زعم المدعي وشهوده أن المدعى عليه ظالم كاذب في الجحود وتزكية الكاذب الفاسق لا تصح وأطلق الخصم ولم يقيده لكن قيده صاحب المنح بما إذا كان لم يرجع إليه في التعديل لأنه إذا كان ممن يرجع إليه في التعديل صح قوله كما صرح به في البزازية فعلى هذا لو قيده كما قيد صاحب المنح لكان أولى فإن قال الخصم هو عدل صدق أي عادل صادق ثبت الحق أي حق المدعي لأنه إقرار منه بثبوت الحق بخلاف ما لو قال هم عدول ولم يزد عليه حيث لا يلزمه شيء لأنهم مع كونهم عدولا يجوز منهم النسيان والخطأ فلا يلزم من كونه عدلا أن يكون كلامه صوابا كما في الدرر لكن في البحر نقلا عن الصدر الشهيد أنه يكون مقرا بقوله صدقوا فيما شهدوا به علي بقوله هم عدول فيما شهدوا به علي .
ويكفي الواحد لتزكيته السر والترجمة والرسالة إلى المزكي يعني يصلح الواحد أن يكون مزكيا للشاهد ومترجما عن الشاهد ورسولا من القاضي إلى المزكي عند الشيخين لأن التزكية من أمور الدين فلا يشترط