وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 265 @ فيها إلا العدالة حتى تجوز تزكية العبد والمرأة والأعمى والمحدود في القذف التائب لأن خبرهم مقبول في الأمور الدينية والاثنان أحوط لأن فيه زيادة طمأنينة وعند محمد لا بد من الاثنين وهو قول الأئمة الثلاثة لأن التزكية في معنى الشهادة لأن ولاية القاضي تبتنى على ظهور العدالة فيشترط فيه العدد كما يشترط العدالة ومحل الاختلاف ما إذا لم يرض الخصم بتزكية الواحد فإن رضي فجاز إجماعا هذا في تزكية السر أما في تزكية العلانية يشترط جميع ما يشترط في الشهادة من الحرية والبصر وغيرهما سوى لفظ الشهادة بالإجماع لأن معنى الشهادة فيها أظهر ولذا يختص بمجلس القاضي .
وعن هذا قال وتشترط الحرية في تزكية العلانية دون السر وكذا يشترط العدد فيها على ما قاله الخصاف ويشترط في تزكية شهود الزناء أربعة ذكور عند محمد كما في الهداية .
فصل لما فرغ من ذكر مراتب الشهادة شرع في بيان أنواع ما يتحمله الشاهد وهو نوعان الأول ما يثبت بنفسه بلا إشهاد والثاني ما لا يثبت بنفسه بل يحتاج إلى الإشهاد فشرع في الأول وقال يشهد بكل ما سمعه من المسموعات أو رآه من المبصرات كالبيع والإقرار وحكم