وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 263 @ أهلية الشهادة لأن الفاسق أهل للقضاء والشهادة إلا أنه يمنع الخليفة من القضاء الفاسق فحينئذ لا ينفذ القضاء بشهادة الفاسق .
و شرط لفظ الشهادة أي لفظ أشهد في جميع ما تقدم لورود عبارة النص كذلك ولكونه من ألفاظ اليمين فكان الامتناع عن الكذب بهذا اللفظ أشد فلا تصح الشهادة لو قال أعلم أو أتيقن مكان أشهد مخالفا لما نطق به الكتاب .
واعلم أن كل موضع لا يشترط فيه لفظ الشهادة كطهارة الماء والموت وهلال رمضان لا يكون الواقع فيه من قبيل الشهادة الشرعية بل من قبيل الإخبار ولا يسأل قاض عن شاهد كيف هو بلا طعن الخصم عند الإمام عملا بظاهر عدالة المسلم لقوله عليه الصلاة والسلام المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا في قذف فإن طعن الخصم يسأل القاضي في السر ويزكي في العلانية إلا في حد وقود فإنه يسأل القاضي في السر ويزكي في العلانية فيهما طعن الخصم أو لا بالإجماع لأنه يحتال لإسقاطهما فيشترط الاستقصاء فيهما وعندهما يسأل في سائر الحقوق سرا وعلنا وإن لم يطعن الخصم لأن بناء القضاء على الحجة وهي شهادة العدم قيل هذا اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان لأن عصره مشهور بالخير لكونه قرنا ثالثا وعصرهما مسكوت عنه لكونه قرنا رابعا إذ فشا فيه الكذب لتغير أحوال الناس وبه أي بقول الإمامين يفتى في زماننا لأن الفساد في هذا العصر أكثر كما في أكثر المعتبرات ويحل السؤال على قولهما عند جهل القاضي بحالهم ولذا قال في البحر نقلا عن الملتقط القاضي إذا عرف الشهود بجرح أو عدالة لا يسأل عنهم ويجزي الاكتفاء بالسر في زماننا تحرزا عن الفتنة والتزكية في السر أن يبعث القاضي أمينا إلى المعدل العدل ويكتب إليه كتابا فيه اسم الشاهد ونسبه ومحلته ومسجده فيسأل عن جيرانه وأصدقائه فإذا عرفهم بالعدالة يكتب هو عدل فإذا عرفهم بالفسق يكتب الله أعلم بحاله أو لا يكتب شيئا احترازا عن كشف السر وإذا لم يعرفهم بالعدالة أو بالفسق يكتب هو مستور ويرده إلى القاضي سرا كي لا يظهر فينخدع والتزكية في العلانية أن يجمع القاضي بين المعدل والشاهد في مجلسه لتنتفي شبهة تعديل غيره ويكفي للتزكية أن يقال هو عدل في الأصح لأن من نشأ في دار الإسلام في زماننا كان