وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 262 @ الشافعي لا تقبل شهادة النساء مع الرجال إلا في الأموال وتوابعها كالأجل وشرط الخيار لأن الأصل عدم قبول شهادتهن لنقصان العقل وقصور الولاية واختلال الضبط ولكن قبلت في الأموال ضرورة باعتبار كثرة وجودها وقلة خطرها فيقتصر عليها وبه قال مالك وأحمد في رواية ولنا ما روي أن عمر وعليا رضي الله تعالى عنهما أجازا شهادة النساء مع الرجال في النكاح والفرقة .
والأصل قبول شهادتهن لوجود ما تبتني أهلية الشهادة وهي المشاهدة والضبط والأداء وما يتعرض لهن من قلة الضبط بزيادة النسيان انجبر بضم الأخرى إليها فلم يبق بعد ذلك إلا الشبهة ولهذا تقبل فيما يندرئ بالشبهات وهذه الحقوق تثبت بالشبهات وإنما لا تقبل شهادة أربع من غير رجل كي لا يكثر خروجهن كما في الهداية وغيرها .
وقال صاحب العناية ولم يذكر الجواب عن قوله لنقصان العقل وقصور الولاية والجواب عن الأول أنه لا نقصان في عقلهن فيما هو مناط التكليف وبيان ذلك أن للنفس الإنسانية أربع مراتب .
الأولى استعداد العقل ويسمى العقل الهيولاني وهو حاصل لجميع أفراد الإنسان في مبدأ فطرتهم .
والثانية أن تحصيل البديهيات باستعمال الحواس في الجزئيات فيتهيأ لاكتساب الفكريات بالمفكرة ويسمى العقل بالملكة وهو مناط التكليف .
والثالثة أن تحصل النظريات المفروغ عنها متى شاء من غير افتقار إلى اكتساب ويسمى العقل بالفعل والرابعة هو أن يستحضرها ويلتفت إليها مشاهدة ويسمى العقل بالمستفاد وليس هو مناط التكليف وإنما هو العقل بالملكة وهو فيهن نقصان بمشاهدة حالهن في تحصيل البديهيات باستعمال الحواس في الجزئيات وبالتنبيه إن شئت قلت فإنه لو كن في ذلك نقصان لكان تكليفهن دون تكليف الرجال في الأركان وليس كذلك وقوله عليه السلام هن ناقصات العقل المراد به العقل بالفعل ولذلك لم يصلحن للولاية والخلافة والإمارة وبهذا ظهر الجواب عن الثاني أيضا به فتأمل انتهى .
وشرط للكل الحرية فلا تقبل شهادة العبد والإسلام فلا تقبل شهادة الكافر على المسلم وما في الفتح من أن الذمي أهل للشهادة في الجملة محمول فيما إذا شهد الكافر على مثله والعدالة وهي كون حسنات الرجل أكثر من سيئاته وهي الانزجار عما يعتقده حراما في دينه وهذا يتناول الاجتناب من الكبائر وترك الإصرار على الصغائر .
وعن أبي يوسف أن الفاسق إن كان وجيها ذا مروءة تقبل شهادته والأول أصح إلا أن القاضي لو قضى بشهادة الفاسق يصح عندنا خلافا للشافعي ولنا أن العدالة شرط وجوب العمل بالشهادة لا شرط