وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 261 @ وكذا في رد المبيع إذ اشتراها بشرط البكارة فإن قلن إنها ثيب يحلف البائع لينضم نكوله إلى قولهن والعيب يثبت بقولهن فيحلف البائع كما في الهداية فإن قلت لو ثبت العيب بقولهن لا يحلف البائع بل ترد عليه الجارية فكيف يكون تحليف البائع نتيجة لثبوت العيب وثبوت العيب إنما هو مثبت للرد لا للتحليف قلت معناه العيب يثبت بقولهن في حق سماع الدعوى وحق التحليف حتى إنهن لو لم يقلن إنها ثيب ليس للمشتري ولاية التحليف .
وكذا شرط شهادة امرأة واحدة لاستهلال المولود في حق الصلاة عليه بالإجماع لأنها من أمور الدين لا في حق الإرث عند الإمام لأنه مما يطلع عليه الرجال وعندهما في حق الإرث أيضا أي كما تقبل شهادتها له في حق الصلاة لأنه صوت عند الولادة ولا يحضرها الرجال عادة فصار كشهادتهن على نفس الولادة وبقولهما قال الشافعي ومالك وأحمد وهو أرجح كما في الفتح .
و شرط لغير ذلك المذكور من الحدود والقصاص وما لا يطلع عليه الرجال رجلان أو رجل وامرأتان مالا كان الحق أو غير مال كالنكاح والرضاع والطلاق والوكالة والوصية والرجعة واستهلاك صبي للإرث والعتاق والنسب .
وقال