وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 247 @ أن التوفيق ممكن لأن غير الحق قد يقضى ويبرأ منه يقال قضى بباطل وقد يصالح على شيء فيثبت ظاهرا ثم يقضى كما يقبل برهانه لو ادعى القصاص على آخر فأنكر المدعى عليه فبرهن المدعي على ما ادعاه من القصاص ثم برهن المدعى عليه على العفو أو الصلح عن القصاص على مال وكذا في دعوى الرق بأن ادعى عبودية شخص فأنكر فأقام المدعي بينة على دعواه ثم ادعى المدعى عليه إعتاقه وأقام بينة تقبل .
وإن زاد على إنكاره ولا أعرفك أو لا رأيتك أو لا جرى بيني وبينك معاملة أو مخالطة أو ما اجتمعت معك في مكان فلا يقبل برهانه على القضاء أو الإبراء لتعذر التوفيق بين كلاميه لأنه لا يكون بين اثنين معاملة من غير معرفة .
وقال القدوري يقبل لإمكان التوفيق لأن المحتجب والمخدرة قد يؤذي بالشغب على بابه فيأمر بعض وكلائه بإرضائه ولا يعرفه ثم يعرفه بعد ذلك فأمكن التوفيق وفرع عليه في النهار بأن المدعى عليه لو كان ممن يتولى الأعمال بنفسه لا يقبل لكن في الإصلاح كلام يمكن جوابه تتبع .
ولو ادعى على آخر بيع أمته منه وأراد ردها أي رد الأمة بعيب فأنكر الآخر البيع فبرهن المدعي على البيع منه و برهن المنكر على البراءة من كل عيب لا يسمع برهان المنكر لأن اشتراط البراءة تعتبر للعقد من اقتضاء وصف السلامة إلى غيره فيقتضى وجود العقد وقد أنكره وهو ظاهر الرواية .
وعن أبي يوسف أنها تقبل لإمكان التوفيق بأن باعها وكيله وأبرأه عن العيب .
وفي البحر تفصيل فليطالع وفي التنوير أقر ببيع عبده من فلان ثم جحده صح .
وذكر إن شاء الله في آخر صك أي من كتب صك الشراء مثلا وذكر في آخره ما أدرك فلانا من درك فعلي خلاصه إن شاء الله قال وذكر إن شاء الله ولم يقل وكتب لأن الكتب المجرد ليس كالذكر في الحكم أو كتب ذكر إقرار على نفسه وذكر في آخره من قام بهذا الذكر فهو ولي ما فيه إن شاء الله يبطل كله أي كل الصك عند الإمام قياسا لأن الكل كشيء واحد فالاستثناء ينصرف إلى جميعه بحكم العطف في أثنائه أما لو ترك فرجة فقالوا لا يلتحق به ويصير كفاصل السكوت وعندهما يبطل آخره أي ما يليه فقط وهو استحسان لأن الاستثناء ينصرف إلى ما يليه إذ الصك للاستيثاق ولو صرف إلى الكل يكون للإبطال .
وفي البحر والحاصل أن الشرط إذا تعقب جملا متعاطفة متصلا بها فإنه للكل وأما الاستثناء بإلا فإلى الأخير .