وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 246 @ الكل في حق الجودة كقوله علي مائة درهم ودينار إلا دينارا كان باطلا وإن كان موصولا كما في البحر نقلا عن النهاية فعلى هذا يلزم للمصنف التفصيل تدبر .
والزيف ما يرده بيت المال للقصور في الجودة إلا أنه مقبول بين التجار والنبهرجة ما يرده التجار أيضا كما يرده بيت المال للرداءة ومقبولة عند بعض الناس والستوقة ما غلب غشه أي ظاهرها فضة ووسطها نحاس أو رصاص وهو معرب ستويه .
قيد بدعوى المقر لأنه لو أقر بقبض دراهم معينة ثم مات فادعى وارثه أنها زيوف لم تقبل وكذا إذا أقر الوديعة أو المضاربة أو الغصب ثم زعم أنها زيوف لم يصدق الوارث .
وفي التنوير أقر بدين ثم ادعى أن بعضه قرض وبعضه ربا وبرهن عليه قبل برهانه .
ومن قال لمن أقر له بألف ليس لي عليك شيء أو قال بل هو لك أو لفلان ثم قال له في مجلسه ذلك نعم لي عليك ألف لا يقبل منه بلا حجة لأن الإقرار قد ارتد برد المقر له والثاني دعوى فلا بد من الحجة أو تصديق الخصم بخلاف ما لو كذب من قال له اشتريت مني هذا ثم صدقه فإنه يصح لأن أحد العاقدين لا ينفرد بالفسخ فلا ينفرد بالعقد والمعنى أنه حقهما فبقي العقد فعمل التصديق أما المقر له ينفرد برد الإقرار فافترقا كما في الهداية لكن أورد يعقوب باشا في حاشيته سؤالا وجوابا في هذا المحل فليطالع .
ومن قال لمن ادعى عليه مالا ما كان علي شيء قط فبرهن المدعى عليه به فبرهن هو أي المدعى عليه على القضاء أو الإبراء قبل برهانه .
وقال زفر لا يقبل لأن القضاء يكون بعد الوجود وكذا الإبراء وقد أنكره فيكون مناقضا .
ولنا