وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 248 @ فصل في القضاء بالمواريث ذكر هنا مسألتين تتعلقان باستصحاب الحال وهو الحكم بثبوت أمر في وقت بناء على ثبوته في وقت آخر مات نصراني فقالت زوجته أسلمت بعد موته ولي استحقاق الميراث وقال وارثه بل أسلمت قبله أي قبل موته ولا ميراث لك فالقول له أي للوارث لا قولها بغير بينة وعند زفر القول قولها لأن الإسلام حادث فيضاف إلى أقرب الأوقات .
ولنا أن سبب الحرمان ثابت في الحال فيثبت فيما مضى تحكيما للحال كما في جريان ماء الطاحونة والظاهر بلا حجة يصلح للدفع لا للاستحقاق .
وكذا لو مات مسلم فقالت زوجته النصرانية أسلمت قبل موته ولي استحقاق الميراث وقال الوارث بل أسلمت بعده وليس لك الميراث يعني يكون القول للوارث أيضا ولا يحكم الحال لأن الظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق وهي محتاجة إليه أما الورثة فهم الدافعون ويشهد لهم ظاهر الحدوث أيضا كما في الهداية والتعبير بالاستصحاب أحسن من التعبير بالظاهر فإن ما ثبت به الاستحقاق كثيرا ما يكون ظاهرا كإخبار الآحاد كثيرا ما يوجب استحقاقا كما في الفتح .
وإن قال المودع بفتح الدال هذا ابن مودعي بكسر الدال الميت لا وارث له أي للمودع غيره أي غير هذا الابن قيده به لأنه لو قال له وارث غيره ولا أدري أمات أم لا لا يدفع إليه شيء حتى يقيم المدعي بينة بقوله لا نعلم له وارثا غيره دفع الوديعة إليه أي إلى الابن لأن ما في يده ملك الوارث خلافة عن الميت .
قيد بإقراره بالبنوة لأنه لو قال هذا أخوه شقيقه ولا وارث له غيره وهو يدعيه فالقاضي يتأنى في ذلك والفرق أن استحقاق الأخ بشرط عدم الابن لأنه وارث على كل حال قيد بالوارث احترازا عما إذا أقر أنه وصيه أو وكيله أو المشتري منه فإنه لا يدفعها إليه كما في