وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 245 @ ادعاها لنفسه أو ادعاها لغيره ثم ادعاها لنفسه فإنه لا تقبل بخلاف ما لو ادعى الملك أولا ثم ادعى الوقف له أو لغيره فإنه يقبل والفرق أن التوفيق في الوجه الأول ممكن فلا يتحقق التناقض لجواز أن يقول وهب لي منذ شهر ثم جحدني الهبة فاشتريته منه منذ أسبوع وفي الوجه الثاني لا يمكن التوفيق فيتحقق التناقض لأن دعوى الهبة إقرار بأن الموهوب ملك الواهب قبل الهبة فلا تقبل دعوى الشراء قبل وقت الهبة وفي التبيين ولو لم يذكر لهما تاريخا أو ذكر لأحدهما ينبغي أن تقبل بينته لأنه لا يمكن التوفيق بأن يجعل الشراء متأخرا .
وفي البحر أن قوله جحدني الهبة إشارة إلى أنه لا بد من توفيقه .
ومن ادعى أن زيدا اشترى جاريته فأنكر زيد وترك هو أي المدعي خصومته حل له أي للمدعي وطؤها أي وطء الجارية وكان الظاهر أن لا يجوز لإقراره بملك الغير وجه الجواز أن المشتري لما جحد الشراء كان جحوده للبيع فسخا من جهته إذ الفسخ رفع العقد من الأصل والجحود إنكار العقد من الأصل وبهذه المشابهة جعل الجحود مجازا عن الفسخ لما في التنوير جحود ما عدا النكاح فسخ فلو جحد أنه تزوجها ثم ادعاه وبرهن يقبل برهانه بخلاف البيع .
ومن أقر بقبض عشرة دراهم من رجل وادعى أنها أي العشرة زيوف أو نبهرجة صدق مع يمينه لأن الدراهم تقع عليهما أطلقه فشمل ما إذا بين ذلك موصولا أو مفصولا لا يصدق إن ادعى أنها ستوقة لأن اسم الدراهم لا تقع عليها .
وقال صاحب المنح ولو ادعى أنها ستوقة لا يصدق إن كان البيان منه مفصولا وصدق إن كان البيان منه موصولا ولا يصدق إن أقر بقبض الجياد أو حقه أو الثمن أو بالاستيفاء لأن الاستيفاء عبارة عن قبض الحق بوصف التمام ثم في قوله قبضت دراهم جيادا لا يصدق في دعواه الزيوف مطلقا سواء كان موصولا أو مفصولا وفيما إذا أقر أنه قبض الثمن أو حقه أو استوفى ثم ادعى أنها كانت زيوفا ينظر فإن كان مفصولا لا يصدق وإن كان موصولا صدق لإمكان التأويل فالحاصل أنه إن كان موصولا صحيح في الكل والتفصيل في المفصول والفرق أن في المسائل الثلاث أقر بقبض القدر والجودة بلفظ واحد فإذا استثنى كان استثناء البعض من الكل فصح موصولا كقوله له علي ألف إلا مائة أما إذا أقر بقبض عشرة جياد فقد أقر بكل منهما بلفظ على حدة فإذا قال إلا أنها زيوف فقد استثنى الكل من