وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 244 @ إليه لكونه مضطرا .
وليس لأهل زائغة أي سكة مستطيلة صفة لزائغة أي طويلة تنشعب أي تتفرع منها أي من الزائغة المستطيلة مستطيلة غير نافذة إلى موضع آخر ولا له طريق غير طريق الزائغة المستطيلة فتح باب في حائط دارهم في السكة المنشعبة لأن فتحه للمرور وليس لهم حق المرور بل هو مختص بأهل السكة المنشعبة لأنها ملك لها بأجزائها فمن أراد من أهل السكة الأولى فتح باب فقد أراد أن يتخذ طريقا في ملك الغير ويحدث لنفسه حق الشفعة فيها فيمنع من قبل القاضي إلا أن يكون صغيرا للريح أو الضوء فلا يمنع وفي النافذة المنشعبة ومستديرة هي التي لزق طرفاها يعني سكة فيها اعوجاج حتى بلغ عوجها رأس السكة والسكة غير نافذة لهم أي لأهل السكة الأولى ذلك أي فتح باب في المنشعبة أما النافذة فلأن المرور حق العامة وهم من جملتهم وأما المستديرة التي وصل طرفاها بها فلأنها سكة واحدة من أولها إلى آخرها فكان الصحن مشتركا بين جميع أهل السكة حتى لو بيعت دار في المستديرة تكون الشفعة لجميع أهل السكة قيل هذا إذا كانت مثل نصف دائرة أو أقل أما إذا كانت أكثر من ذلك لا يفتح أهل الأولى بابا فيها لكونها سكة على حدة .
ومن ادعى هبة في وقت يعني ادعى رجل شيئا في يد رجل أنه وهب له وسلمه إليه في وقت كذا فسئل بينة أي فسأله القاضي بينة لإنكار المدعى عليه فقال المدعي جحدني المدعى عليه الهبة فاشتريته منه أو لم يقل المدعي ذلك أي جحدني الهبة فبرهن على الشراء بعد وقت الهبة يقبل برهانه في الفصلين لأن المدعى في الحقيقة هو الشراء بعد الهبة .
ولو برهن على الشراء قبله أي قبل وقت الهبة لا يقبل برهانه كما لو ادعى أولا أنها أي الدار مثلا وقف عليه ثم