وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 243 @ مسائل شتى جمع شتيت أي متفرقة من كتاب القضاء وهو هنا مرفوع على الوصفية للمسائل والمسائل خبر لمبتدأ محذوف فإذا قلت جاءني القوم شتى نصبت على الحال أي متفرقين ليس لذي سفل عليه أي على السفل علو لغيره أن يتد أي لا يدق وتدا في سفله أو ينقب كوة بضم الكاف وتشديد الواو وهي الطاقة .
وفي الديوان بالفتح الروزنة .
وفي البحر بفتح الكاف نقب البيت ويجمع على كوى بالكسر وقد تضم الكاف في المفرد والجمع ويستعار لمفاتيح الماء إلى المزارع والجداول .
وفي الصحاح أن الجمع يمد ويقصر بلا رضى ذي العلو ولا لذي العلو أن يبني عليه أو يضع جذعا لم يكن قبل أو يحدث كنيفا بلا رضى ذي سفل عند الإمام لكونه من أسباب الضرر فيمنعه القاضي وعندهما لكل منهما أي من صاحب السفل والعلو فعل ما لا ضرر فيه بلا رضى الآخر إذ هو تصرف في ملكه وقيل قولهما تفسير لقوله أي لقول الإمام لأنه إنما يمنع ما فيه ضرر ظاهر إذ ما لا ضرر فيه خلاف بينهم وقيل لا بل بينهما خلاف وهو في محل وقوع الشك فما لا شك في عدم ضرره كوضع مسمار صغير يجوز اتفاقا وما فيه ضرر ظاهر كفتح الباب ينبغي أن يمنع اتفاقا وما يشك في التضرر به كدق الوتد في الجدار أو السقف فعندهما لا يمنع لأن الأصل هو الإباحة لأنه تصرف في ملكه وهو يقتضي الإطلاق والأصل عنده الحظر لأنه تعلق به حق محترم للغير والإطلاق يعارضه الرضى فإذا أشكل لا يزول المنع على أنه لا يعرى عن نوع ضرر بالعلو من توهين البناء أو نقضه فيمنع عنه ولذا لا يملك صاحب السفل أن يهدم كالجدار والسقف فكذا نقضه وقول الإمام قياس وهل يمنع صاحب العلو من التصرف في العلو اختلف المشايخ على قول الإمام قال صدر الشهيد المختار أنه إذا أشكل أنه يضر أم لا لا يملك وإذا علم أنه لا يضر يملك .
وفي البحر لو انهدم السفل بغير صنع صاحبه لا يجبر على البناء لعدم التعدي ولصاحب العلو أن يبني إن شاء ويبني عليه علوه ثم يرجع ويمنعه من الانتفاع والسكنى حتى يدفع