وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 233 @ الكتاب بعد ثبوت عدالة الشهود كما في الهداية وهو الصحيح .
وفي العناية أن الأصح ما قاله محمد من تجويز الفتح عند شهادة الشهود بالكتاب والختم من غير تعرض عدالة الشهود .
وفي التبيين ولو وجد في الكتاب ما يخالف شهادتهم رده وقرأه على الخصم وألزمه ما فيه لأنه ثبت عنده ما في الكتاب إلا أن يقول الخصم لست بفلان الذي شهدوا به وأقام البينة أن في هذه القبيلة اثنين بهذا النسب كما في القهستاني .
ويبطل الكتاب بموت القاضي الكاتب وعزله قبل وصول الكتاب إلى الثاني أو بعد وصوله قبل أن يقرأ عليهم وكذا بخروجه عن الأهلية كالجنون والفسق لأن الخروج كالعزل والإخراج حكما لكونه واحدا من الرعايا فكتابه لا يقبل كخطابه لانتفاء الولاية الشرعية وإنما قلنا بعد وصوله قبل أن يقرأ عليهم لأنه لو مات أو عزل بعدما قرأ الكتاب لا يبطل في ظاهر الرواية ويحكم به المكتوب إليه على الصحيح .
وقال أبو يوسف لا يبطل مطلقا سواء مات الكاتب أو عزل قبل الوصول أو بعده بل المكتوب إليه يقضي به وهو قول الأئمة الثلاثة و يبطل بموت المكتوب إليه وعزله إلا إن كتب بعد اسمه أي اسم المكتوب إليه وإلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين فحينئذ لا يبطل لأن الغير صار تبعا للمعروف لمعين بخلاف ما إذا كتب ابتداء إلى كل من يصل إليه على ما عليه مشايخنا لعدم التعريف وأجاز أبو يوسف حين ابتلي بالقضاء .
وفي الخلاصة وعليه عمل الناس لا يبطل بموت الخصم بل ينفذ على وارثه أي وارث الخصم المتوفى فإنه قائم مقامه وكذا ينفذ على وصيه سواء كان تاريخ الكتاب قبل موت الخصم أو بعده أطلق الخصم فشمل المدعي والمدعى عليه .
وإذا علم القاضي بشيء من حقوق العباد في زمن ولايته ومحلها جاز له أن يقضي به من غير شاهد حتى إذا علم القاضي أن زيدا غصب شيئا من