وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 232 @ وأبو يوسف لم يشترط شيئا من ذلك المذكور سوى إشهادهم أنه كتابه لما ابتلي بالقضاء وهو قول أبي يوسف آخرا .
قيل إذا كان الكتاب في يد المدعي يفتي بأن الختم شرط وإن كان في يد الشهود يفتي بأنه ليس بشرط واختار الإمام السرخسي قوله أي قول أبي يوسف آخرا وليس الخبر كالعيان يعني أن أبا يوسف قبل أن ابتلي بقضاء وعاين ما فيه قال فيه مثل ما قالا ولما ابتلي بالقضاء وعاين بما فيه قال جميع ذلك ليس بشرط تسهيلا على الناس وإن كان الاحتياط فيما قالا وإذا وصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه نظر إلى ختمه ولا يقبله إلا بحضرة الخصم أي لا يأخذ الكتاب إلا وقت حضور الخصم لأنه لإلزامه كما في الاختيار لكن في الذخيرة وغيره أن حضوره شرط قبول البينة على الكتاب لا شرط قبول الكتاب .
و إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين لأن الكتاب قد يزور فلا يثبت إلا بحجة تامة وأيضا كتاب القاضي ملزم إذ يجب على المكتوب إليه أن ينظر فيه ويعمل به ولا إلزام إلا ببينة أنه كتاب فلان بن فلان القاضي والجملة مفعول قوله بشهادة وفيه إشعار بأنه يسلم الكتاب إلى المدعي كما ذهب إليه أبو يوسف قرأه علينا وأخبرنا به وختمه وسلمه إلينا في مجلس حكمه كله خبر بعد خبر وفيه إشارة إلى مذهب الطرفين وعند أبي يوسف يكفي شهادة أنه كتاب فلان القاضي وختمه ولا يشترط أن يقولوا قرأه علينا وسلمه إلينا في مجلس حكمه وعنه أي عن أبي يوسف أن الختم ليس بشرط فيكفيهم أن يشهدوا أنه كتاب فلان القاضي لكن لا بد من إسلام شهوده بالاتفاق ولو كان لذمي على ذمي لأنهم يشهدون على فعل المسلم وإنما يحتاج إليهم إذا أنكر الخصم كونه كتاب القاضي أما إذا أقر فلا حاجة إلى الشهود فإذا شهدوا سواء على ما قالاه أو على ما قاله عند القاضي المكتوب إليه فتحه أي المكتوب إليه