وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 234 @ المدعي يأخذه عن زيد ويدفعه إلى المدعي وهذا جواب رواية الأصول .
وفي شرح مختصر الوقاية لأبي المكارم وهل يقضي القاضي بعلمه في حقوق العباد نعم إذا علم في مصره حال قضائه وعن محمد أنه رجع عن هذا وقال لا يقضي بعلمه وفي حدود هي حق الله كحد الزناء والشرب لا يقضي بعلمه وفي القصاص وحد القذف يقضي به وإذا علم بحقوق العباد قبل قضائه أو في غير مصره فحضر مصره ثم رفعت الحادثة إليه فعند الإمام لا يقضي بذلك العلم وعندهما يقضي واختلف المشايخ على قوله سواء كان قاضيا على الرستاق أو لم يكن ولو علم بحادثة في مصر فعزل ثم أعيد فعنده لا يقضي وعندهما يقضي .
فصل قال في النهاية قد ذكرنا أن كتاب القاضي إذا كان سجلا اتصل به قضاؤه يجب على القاضي المكتوب إليه إمضاؤه إذا كان في محل مجتهد فيه بخلاف الكتاب الحكمي فإن الرأي له في التنفيذ والرد فلذلك احتاج إلى بيان تعداد محال الاجتهاد بذكر أصل يجمعها وهذا الفصل لبيان ذلك وما يلحق به .
ويجوز قضاء المرأة في جميع الحقوق لكونها من أهل الشهادة لكن أثم المولي لها للحديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة في غير حد وقود إذ لا يجري فيها شهادتها وكذا قضاؤها في ظاهر الرواية فلو قضت في حد وقود فرفع إلى قاض آخر فأمضاه ليس لغيره أن يبطله كما في الخلاصة وأما قضاء الخنثى فيصح بالأولى وينبغي أن لا يصح في الحدود والقود لشبهة الأنوثة كما في البحر .
ولا يستخلف قاض على القضاء ولا ينفذ قضاء خليفته ولو مريضا .
وقال الطحاوي إنه نافذ فلا يبطله حاكم اعتبارا بالحكم إلا أن يفوض إليه ذلك الاستخلاف بأن