وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 20 @ فصار كبيع بيت من بيوت الدار بغير تعيين وذكر الخصاف أن الفساد عنده إذا لم يعلم جملة الذراعان وأما إذا علم جملتها يجوز عنده والصحيح أنه لا يجوز عنده مطلقا وعندهما يصح البيع فيهما أي في الأسهم والأذرع إذا كانت الدار مائة ذراع لأن عشرة أذرع من مائة ذراع منها عشرها كعشرة أسهم من مائة سهم فتخصيص الجواز بأحدهما تحكم .
ولو باع عدلا عدل الشيء بكسر العين مثله من جنسه في مقداره ومنه عدل الحمل على أنه عشرة أثواب بعشرة دراهم أو أقل أو أكثر فإذا هو أقل من المسمى أو أكثر من المسمى فسد البيع في الصورتين لعدم العلم بثمن المعدوم المتفاوت في الأقل فيؤدي إلى النزاع وجهالة المبيع في الأكثر لأن ما زاد غير معلوم فيما بين الجملة فلا يمكن الرد لوقوع المنازعة والتعارض فيما بينهما فيفسد .
وفي البحر ولو اشترى أرضا على أن فيها كذا نخلا مثمرا فوجد فيها نخلة لا تثمر فسد .
وفي التنوير لو باع عدلا أو غنما واستثنى واحدا بغير عينه فإنه فاسد ولو بعينه جاز البيع .
ولو فصل الثمن بأن قال بعتك هذا العدل على أنه عشرة أثواب كل ثوب بدرهم فكذا يفسد البيع في الأكثر أي فيما إذا كان أحد عشر مثلا لأن العقد يتناول العشرة فعلى المشتري رد الثوب الزائد وهو مجهول لاحتمال كونه جيدا أو رديا ولجهالته يصير المبيع أيضا مجهولا فيفسد ويصح البيع في الأقل بحصته يعني إذا كان تسعة مثلا لأن حصة المعدوم معلومة وهو درهم