وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 21 @ لكل ثوب فتكون حصة الباقي معلومة أيضا ويخير المشتري إن شاء أخذ الموجود بحصته من الثمن وإن شاء ترك لتفرق الصفقة عليه .
وإن باع ثوبا على أنه عشرة أذرع كل ذراع بدرهم أخذه أي الثوب المشتري بعشرة دراهم لو كان الثوب عشرة ونصفا بلا خيار لحصول النفع الخالص .
و يأخذ الثوب المشتري بتسعة دراهم لو كان الثوب تسعة ونصفا بخيار لفوات الوصف المرغوب فيه وهذا عند الإمام لأن الذرع وصف في الأصل وإنما أخذ حكم المقدار بالشرط وهو مقيد بالذراع فعند عدمه عاد الحكم إلى الأصل وعند أبي يوسف يخير المشتري في أخذه بأحد عشر في الأول أي فيما إذا وجده عشرة ونصفا .
و يخير المشتري بأخذه بعشرة في الثاني أي فيما إذا وجده تسعة ونصفا لأنه لما أفرد كل ذراع ببدله نزل كل ذراع منزلة ثوب على حدة وقد انتقص وعند محمد يخير في أخذه في الأول أي فيما وجده عشرة ونصفا بعشرة ونصف وفي الثاني أي فيما وجده تسعة ونصفا بتسعة ونصف لأن من ضرورة مقابلة الذراع بالدراهم مقابلة نصفه بنصفه قيل هذا في ثوب يضره القطع وأما الكرباس الذي لا يضره القطع ولا يتفاوت جوانبه فلا يطيب للمشتري ما زاد على المشروط .