وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 19 @ لا بكل الثمن لأن الذراع هنا أصل مقصود بقوله كل ذراع بدرهم ونزل كله منزلة ثوب على حدة وإن شاء يتركه لأن المبيع إذا لم يوجد تاما لا يوجد العقد حقيقة فيكون أخذه على وجه التعاطي .
وكذا الزائد أي لو وجده المشتري أكثر من القدر المسمى خير بين أن يأخذ الزيادة بحساب كل ذراع بدرهم لأن البائع عنى بقوله كل ذراع بدرهم أن كل واحد من الذرعان المسماة بدرهم واحد إلى غايته فلا بد من رعاية هذا المعنى وبين أن يفسخ دفعا لضرر التزام الزائد وعن هذا قال وله أي للمشتري الخيار في الوجهين أي في النقصان والزيادة وفيه إشارة بأن ثبوت الخيار فيهما يدل على بقاء العقد الأول فيهما إلا في قول الشافعي بطل البيع .
وفي العناية كلام فليطالع .
وصح بيع عشرة أسهم أو أقل أو أكثر من مائة سهم من دار أو غيرها بالاتفاق لأن العشرة منها اسم لجزء شائع والسهم أيضا اسم لشائع لا لموضع معين وبيع الشائع جائز فيصير من له عشرة أسهم شريكا لمن له تسعون سهما فلا يؤدي إلى المنازعة لا يصح بيع عشرة أذرع من مائة ذراع منها من الدار عند الإمام لأن المبيع معين قدرا ومجهول محلا لتفاوت جوانب الدار في القيمة